Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 735

  1. كتاب النكاح
  2. باب المهر
  3. فروع

قَالَ: (وَمَهْرُ مِثْلِهَا يُعتَبَرُ بِأَخَوَاتِهَا وَعَمَّاتِهَا وَبَنَاتِ أَعْمَامِهَا)

بأن يقول: تاركتك أو تاركتها، أو خليت سبيلها أو خليتها (¬١).

وعلم غير المتارك شرط لصحة المتاركة هو الصحيح (¬٢).

وهي بالقول لا غير؛ حتى لو تركها ومضى على بنتها سنون لم يكن لها أن تتزوج بزوج آخر.

قال قاضي خان: ذلك في المدخولة، وفي غيرها بتفرق الأبدان؛ فتركها بألا يعود إليها (¬٣).

وعلمها في المتاركة ليس بشرط على الأصح كما في الصحيح.

وإنكار النكاح إن كان بحضرتها فهو متاركة وإلا فلا. هكذا عن أبي يوسف. ذكره في القنية (¬٤).

وبالدخول في النكاح الفاسد لا يصير محصنا إلا عند أبي ثور؛ فإنه جعله كالمدخول في الصحيح، وأجمعت الأمة على أنه لا يصير محصنا في النكاح إلا بالدخول (¬٥).

وفي الفتاوى: عدة الوفاة لا تجب في الفاسد (¬٦)، ولو وطئها بعد التفريق يحد.

قوله: (ويعتبر مهر مثلها بأخواتها) إلى آخره.

المراد بأخواتها: أخواتها لأبيها وأمها، أو لأبيها.

و [كذا] (¬٧) عماتها، وهن: أخوات أبيها لأبيه وأمه، أو لأبيه. وبه قال:

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 735 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2700)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.