قَالَ: (وَمَهْرُ مِثْلِهَا يُعتَبَرُ بِأَخَوَاتِهَا وَعَمَّاتِهَا وَبَنَاتِ أَعْمَامِهَا)
بأن يقول: تاركتك أو تاركتها، أو خليت سبيلها أو خليتها (¬١).
وعلم غير المتارك شرط لصحة المتاركة هو الصحيح (¬٢).
وهي بالقول لا غير؛ حتى لو تركها ومضى على بنتها سنون لم يكن لها أن تتزوج بزوج آخر.
قال قاضي خان: ذلك في المدخولة، وفي غيرها بتفرق الأبدان؛ فتركها بألا يعود إليها (¬٣).
وعلمها في المتاركة ليس بشرط على الأصح كما في الصحيح.
وإنكار النكاح إن كان بحضرتها فهو متاركة وإلا فلا. هكذا عن أبي يوسف. ذكره في القنية (¬٤).
وبالدخول في النكاح الفاسد لا يصير محصنا إلا عند أبي ثور؛ فإنه جعله كالمدخول في الصحيح، وأجمعت الأمة على أنه لا يصير محصنا في النكاح إلا بالدخول (¬٥).
وفي الفتاوى: عدة الوفاة لا تجب في الفاسد (¬٦)، ولو وطئها بعد التفريق يحد.
قوله: (ويعتبر مهر مثلها بأخواتها) إلى آخره.
المراد بأخواتها: أخواتها لأبيها وأمها، أو لأبيها.
و [كذا] (¬٧) عماتها، وهن: أخوات أبيها لأبيه وأمه، أو لأبيه. وبه قال: