Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 1, halaman 287

  1. كتاب الطهارات
  2. باب التيمم

أَوْ هُوَ مُرَادُ الإِجْمَاعِ.

٦] ولو كان المراد المنبت لقال (¬١) فازرعوا.

وأما أثر ابن عباس فقلنا: لا يقيد المطلق بخبر الواحد فكيف بالأثر.

وفي المبسوط: الصعيد: الأرض، قال ﵇: «يُحْشَرُ العلماء في صعيدٍ واحدٍ كأنها سبيكة فضة، فيقولُ اللهُ تعالى: يا معشر العُلَماء إني لم أضَعْ عِلْمِي فيكُمْ إِلَّا لِعِلْمِي بكُمُ، إِنِّي لم أضَعْ كَلِمَتي فيكم وأنا أريد أن أعذِّبَكُم، انطلقوا مغفوراً لَكُمْ» (¬٢)، وقال ﵇: «جُعِلَت لِيَ الأَرضُ مَسجدًا وطهورًا، أينما أدركتني الصلاةُ تيممتُ وصَلّيتُ» (¬٣).

ثم غير التراب في كونه مصلى أسوة، فكذا في كونه طهورًا، ثم إنه تعالى يسر على النبي وأمته فإنها كما تدركه في موضع التراب تدركه في غير موضع التراب فيجوز التيمم بالكل تيسيرًا (¬٤).

قوله: (أو هو مراد)، أي الظاهر مراد بالإجماع، فينبغي أن لا يكون المنبت مرادًا لأن المشترك لا عموم له خصوصا في موضع الإنبات، وقد بين هذا الأصل في الأصول، وفيه تأمل.

ثم حاصل مذهبنا أن كل ما كان من جنس الأرض يجوز التيمم به، وما لا فلا يجوز، بالذهب والفضة، والرصاص، والنحاس، والصفر، والحديد، وكل ما يذوب بالإذابة، وكذا بالملح لأنه يذوب بالماء.

وقيل: يجوز بالملح الجبلي، وفي قاضي خان: لا يجوز على الأصح لأنه يذوب (¬٥).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 1، ص 287 (SanadKitab #30179, hlm. urut 272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.