Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 757

  1. كتاب النكاح
  2. فصل

يَلْتَزِمُونَ أَحكَامَنَا فِي الدِّيَانَاتِ وَفِيمَا يَعْتَقِدُونَ خِلَافَهُ فِي المُعَامَلَاتِ، وَوِلَايَةُ الإِلزَامِ بِالسَّيفِ وَبِالمُحَاجَّةِ، وَكُلُّ ذَلِكَ مُنقَطِعٌ عَنهُم بِاعْتِبَارِ عَقدِ الذِّمَّةِ، فَإِنَّا أُمِرْنَا بِأَنْ نَتْرُكَهُم وَمَا يَدِينُونَ فَصَارُوا كَأَهلِ الحَربِ، بِخِلَافِ الزِّنَا لِأَنَّهُ حَرَامٌ فِي الأَديَانِ كُلِّهَا، وَالرِّبَا مُستَثنى عَنْ عُقُودِهِم، لِقَولِهِ ﵊: «إِلَّا مَنْ أَربَى فَلَيسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ عَهْدٌ» وَقَولُهُ فِي الكِتَابِ: «أَوْ عَلَى غَيْرِ مَهر» يَحْتَمِلُ نَفِيَ المَهرِ، وَيَحْتَمِلُ

وغيرهما من العبادات والحل والحرمة.

(وفيما يعتقدون خلافه من المعاملات) فتلزمهم أحكامنا؛ كبيع الخمر والخنزير ونكاح المحارم.

(باعتبار عقد الذمة؛ فإن الشرع منعنا عن التعرض لهم.

و (أمرنا أن نتركهم وما يدينون؛ فصاروا كأهل الحرب) بل أقوى؛ إذ المانع المنعة الحسية، وأمرنا بإبطالها، وهنا المنعة الشرعية، وأمرنا بتقريرها؛ فلما امتنع الحكم لقيام المنعة الحسية؛ فبالشرعية أولى.

والخطاب قاصر عنهم؛ لاعتقادهم كذب المبلغ، ولهذا صح نكاحهم بغير شهود.

وشربهم الخمر؛ لا يوجب الحد، ويوجب لهم الضمان على المسلم إذا أتلفه؛ لديانتهم. فكذا المتنازع لديانتهم.

وكان الخطاب غير نازل في حقهم؛ فوجب الوفاء بالشرط ما لم يسلموا وبعد الإسلام.

والمرافعة حال بقاء النكاح، [والمهر ليس بشرط؛ لبقاء النكاح] (¬١).

([«إلّا من أَرْبَى] فليس بيننا وبينه عهد») (¬٢) وكتب النبي ﵇ إلى أهل نجران: «إمّا أن تدعوا الرّبا، أو فأذنوا بحربٍ مِنَ اللهِ ورسوله»، ولقد قال تعالى: ﴿وَأَخْذِهِمُ الرِّبَوْا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ﴾

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 757 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.