Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 847

  1. كتاب الرضاع

وَلِأَنَّ الحُرمَةَ وَإِنْ كَانَتْ لِشُبْهَةِ البَعْضِيَّةِ الثَّابِتَةِ بِنُشُوءِ العَظمِ وَإِنبَاتِ اللَّحْمِ، لَكِنَّهُ أَمْرٌ مُبطَنٌ، فَتَعَلَّقَ الحُكمُ بِفِعلِ الإِرْضَاعِ، وَمَا رَوَاهُ مَردُودٌ بِالْكِتَابِ أَوْ مَنسُوخُ بِهِ، وَيَنبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي مُدَّةِ الرَّضَاعِ لِمَا نُبَيِّنُ.

قوله: (وإن كانت لشبهة البعضية) جواب سؤال مقدر، أن يقال: لما كان التحريم باعتبار إنشاز العظم وإنبات اللحم وذلك يحصل بالكثير دون القليل.

فقال: وإن كانت الحرمة باعتبار شبهة البعضية الحاصلة باللبن؛ لأن به يحصل الإنبات والإنشاز كما ورد في الحديث.

(لكنه) أي: النشوز والإنبات (أمر مبطن؛ فتعلق الحكم بفعل الإرضاع)؛ إذ هو سببه كما تعلق في النسب بالوطء؛ لأنه سبب الولد الذي يحصل به البعضية.

(وما رواه) أي: الشافعي (مردود بالكتاب) أي: منسوخ؛ لأنه لا يحلو إما أن يكون مقدما على الكتاب؛ فنسخه الكتاب، أو بعده؛ فهو مردود لأنه مخالف للكتاب إذ إطلاق الكتاب لا ينسخ به. كما ذكرنا.

في المغرب: الإنشار بالراء المهملة الإحياء؛ ومنه قوله ﵇: «الرّضاعُ ما أنْشَرَ العَظْمَ» أي قوَّاه، وروي بالزاي المعجمة (¬١).

وفي الصحاح: نشزت الأرض إذا أنبتت، وإنشاز بالزاء المعجمة: الرفع، يقال: إنشاز عظام الميت إذا رفعها إلى مواضعها وتركيب بعضها على بعض (¬٢).

(وينبغي أن يكون) الرضاع المحرم (في مدته)؛ لأنه روى جابر عن النبي ﵇ أنه قال: «لا رَضاعَ بعد الفطام» (¬٣). وهكذا روي عن علي وابن مسعود، وآخر الحديث «ولا يُتم بعدَ الحُلم، ولا صُمَاتَ يوم إلى الليل، ولا وصال في صيام، ولا طلاق قبل النكاح، ولا عِنقَ قبل المُلكِ، ولا وفاء في نذر بمعصية، ولا يمين في قطيعةِ رَحِمٍ، وَلا تَغَرُّبَ بعد الهجرة، ولا هجرة بعد

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 847 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2812)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.