Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 848

  1. كتاب الرضاع

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الفتح» (¬١).

وقال داود وهو مروي عن عائشة: أن الرضاع يحرم أبدا، ويستوي فيه الكبير والصغير؛ لظاهر النصوص (¬٢).

ولحديث سهلة امرأة أبي حذيفة؛ فإنها جاءت إلى النبي ﷺ بعد ما انتسخ حكم التبني بنزول قوله تعالى: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ﴾ فقالت: يا رسول الله، إن أبا حذيفة تبنى سالما فكنا نعده ولدا لنا، وإن لنا بيتا واحدا فماذا ترى في شأنه؟ (¬٣)، وفي رواية: وإنه ليدخل علي، وأنا أرى الكراهة في وجه أبي حذيفة، فقال ﵇: «أرضعي سالِمًا خمسًا تحرُمينَ بها عليه» (¬٤)؛ ولهذا [روي] أن عائشة [كانت] إذا أرادت أن يدخل عليها أحد من الرجال أمرت أختها أم كلثوم أو بعض بنات أختها أن ترضعه خمسا (¬٥).

وقلنا: انتسخ هذا الحكم باتفاق من الصحابة بقوله ﵇: «الرّضاع ما أنبت اللحم وأنشر العَظْمَ» (¬٦)، وبقوله: «الرضاعُ مِنَ المَجاعة» (¬٧) وذا لا يحصل في الكبير، يعني: ما يرد الجوع، وقال ﵇: «الرّضاع ما فتق الأمعاء، وكان ذلك قبل الطعام» (¬٨)، والآثار في الباب كثيرة.

وغير عائشة من نساء النبي [كن] (¬٩) يأبين ذلك، ويقلن: لا نرى هذا من

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 848 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.