Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 868

  1. كتاب الرضاع

(وَإِذَا نَزَلَ لِلرَّجُلِ لَبَنٌ فَأَرضَعَ بِهِ صَبِيًّا لَم يَتَعَلَّق بِهِ التَّحْرِيمُ)؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِلَبَن عَلَى التَّحْقِيقِ، فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ النُّشُوءُ وَالنُّمُوُّ، وَهَذَا؛ لِأَنَّ اللَّبَنَ إِنَّمَا يُتَصَوَّرُ مِمَّنْ يُتَصَوَّرُ مِنْهُ الوِلَادَةُ.

(وَإِذَا شَرِبَ صَبِيَّانِ مِنْ لَبَنِ شَاةَ لَم يَتَعَلَّق بِهِ التَّحْرِيمُ)؛ لِأَنَّهُ لَا جُزئِيَّةَ بَينَ الآدَمِيِّ وَالبَهَائِمِ وَالحُرمَةُ بِاعْتِبَارِهَا.

(وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ صَغِيرَة وَكَبِيرَة فَأَرضَعَت الكَبِيرَةُ الصَّغِيرَةَ حُرِّمَنَا عَلَى الزَّوج)؛ … ... .

وقلنا: أن اللبن من أثر الولادة؛ فلا يصلح لبنه لغذاء الولد فلم يتعلق به التحريم كسائر المائعات، وإنما سمي لبنا لتصوره بصورة اللبن.

قوله: (من لبن شاة) إلى آخره، ولا خلاف فيه للأئمة الأربعة (¬١).

وما روي عن مالك أنه يثبت به التحريم؛ غير صحيح.

وفي المبسوط: دخل محمد بن إسماعيل صاحب الأخبار ببخارى من الشيخ أبي حفص الكبير وأفتى بذلك؛ فنصحه الشيخ وقال: لا تفعل؛ فلم يقبل فاجتمعوا وأخرجوه من بخارى (¬٢).

والفقه فيه: أن ثبوت الحرمة بطريق الكرامة، وذلك يختص بلبن الآدمية؛ لأن شبهة البعضية لا تثبت بين الأنعام والآدمي بشرب لبنها؛ فكذا بين الآدميين إذا شربوا لبن بهيمة، ولهذا لا تثبت حرمة المصاهرة بوطء البهائم؛ لأن ذا بطريق الكرامة؛ فكذا هذا.

ولأن البهيمة لا يتصور أن [تكون] (¬٣) أما للآدمي وولادًا؛ فكذا رضاعًا.

قوله: (حرمتا على الزوج)؛ فينفسخ النكاح. وبه قال الشافعي (¬٤)،

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 868 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2833)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.