Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 867

  1. كتاب الرضاع

وَعَنْ مُحَمَّد: أَنَّهُ تَثْبُتُ بِهِ الحُرمَةُ كَمَا يَفْسُدُ بِهِ الصَّومُ. وَوَجهُ الفَرِقِ عَلَى الظَّاهِرِ (*): أَنَّ المُفسِدَ فِي الصَّومِ إصْلَاحُ البَدَنِ وَيُوجَدُ ذَلِكَ فِي الدَّوَاءِ. فَأَمَّا المُحَرِّمُ فِي الرَّضَاعِ فَمَعْنَى النُّشُوءِ، وَلَا يُوجَدُ ذَلِكَ فِي الاحْتِقَانِ؛ لِأَنَّ المُغَذِّي وُصُولُهُ مِنْ الأعلى.

(وعن محمد: أنه يثبت به)؛ أي: بالاحتقان (الحرمة). وبه قال الشافعي في القديم وهو اختيار المزني (¬١)، كما يحصل به الفطر.

وكذا قال الشافعي في قوله القديم في الإقطار في الإحليل وفي الأذن والجائفة إذا وصل إلى الجوف يحصل به التحريم كما يحصل به الفطر في رمضان (¬٢).

(لأن الْمُغَذِّي وصوله من الأعلى)؛ ليصل إلى المعدة لا من السافل؛ لأنه لا يصير إليها، وكذا الإقطار في الإحليل والجائفة؛ لأنه لا يتغذى به عادة.

أما في الإقطار في الأذن: الظاهر أنه لا يصل إلى الدماغ؛ لضيق ذلك الثقب، وكذا الإقطار في الإحليل؛ فإن أكثر ما فيه أن يصل إلى المثانة فلا يتغذى به الصبي عادة.

قوله: (وإذا نزل للرجل لبن) (¬٣) إلى آخره؛ [ولا خلاف] (¬٤) للأئمة الأربعة فيه (¬٥).

وعن الكرابيسي من أصحاب الشافعي: أنه يثبت التحريم به؛ لأنه لبن حقيقة فيحصل به معنى النشوز (¬٦).

وحكي عن مالك كراهة نكاح من أرضعه الرجل (¬٧).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 867 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2832)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.