Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 4, halaman 21

  1. كتاب الطلاق
  2. باب طلاق السنة

فِي حَقِّهَا بِالشَّهْرِ وَهُوَ بِالحَيضِ لَا بِالطُّهرِ، ثُمَّ إِنْ كَانَ الطَّلَاقُ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ تُعتَبَرُ الشُّهُورُ بِالأَهِلَّةِ، وَإِنْ كَانَ فِي وَسَطِهِ فَبِالأَيَّامِ فِي حَقِّ التَّفْرِيقِ، وَفِي حَقِّ العِدَّةِ كَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَعِندَهُمَا: يُكمِلُ الأَوَّلَ بِالأَخِيرِ وَالمُتَوَسِّطَانِ بِالأَهِلَّةِ (*) وَهِيَ مَسْأَلَةُ

وهذا؛ لأن المعتبر في حق ذوات الأقراء (¬١) الحيض، ولكن لا يتصور تجدد الحيض إلا بتخلل الظهر، وفي الشهور ينعدم هذا المعنى؛ فكان الشهر قائما مقام ما هو المعتبر. كذا في المبسوط (¬٢).

وثمرة اختلاف أصحابنا تظهر في حق التزام الحجة على البعض؛ لإجماعهم أن الاستبراء يكتفي بالحيض على أن الشهر مقام الحيض، وذا التبع خلف الأصل بحاله لا بذاته.

فإن قيل: لما كان الشهر مكان الحيض؛ ينبغي أن يكون الطلاق الثاني في الشهر الثاني في حالة الحيض.

قلنا: قد ذكر أن الخلف تبع الأصل بحاله لا بذاته، وذات الشهر طاهر، والشهر أقيم مقام الحيض في حكم خاص وهو انقضاء العدة، لا في حق جميع الأحكام؛ ألا ترى أن الطلاق بعد الجماع في ذوات الأقراء حرام وفي الآيسة والصغيرة لا يحرم، فكذا في الطلاق الثاني في الشهر الثاني. إليه أشير في مبسوط شيخ الإسلام (¬٣).

(في حق التفريق)؛ أي: تفريق الطلاق على الأشهر بالإجماع؛ فتحتسب كل شهر ثلاثون يومًا في إيقاع الطلاق، وفي حق العدة كذلك عند أبي حنيفة؛ أي: يعتبر ثلاثون يومًا، وهي: مسألة الإجارات؛ فإن الإجارة إن كانت في رأس الشهر يُعتبر بالأهلة بلا خلاف كما في الطلاق، ناقصة كانت أو كاملة.

وإن كانت فيما بين ذلك تعتبر بالأيام عند أبي حنيفة، وعندهما بعض الشهر الأول يكمل بالشهر الآخر بالأيام، وفيما بين ذلك بالأهلة (¬٤).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 4، ص 21 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.