Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 4, halaman 22

  1. كتاب الطلاق
  2. باب طلاق السنة

الإِجَارَاتِ. قَالَ: (وَيَجُوزُ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَلَا يَفْصِلُ بَينَ وَطَئِهَا وَطَلَاقِهَا بِزَمَانِ) وَقَالَ زُفَرُ: يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِشَهر لِقِيَامِهِ مَقَامَ الحَيضِ؛ وَلِأَنَّ بِالجِمَاعِ تَفتُرُ الرَّعْبَةُ، وَإِنَّمَا

وقيل: الفتوى على قولهما؛ لأنه أسهل (¬١).

وفي الفتاوى الصغرى: تعتبر الشهور بالأهلة في باب العدة بالإجماع (¬٢).

وفي المبسوط: وجه قولهما أنَّ الأهلة هي الأصل قال تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ﴾ [البقرة ١٨٩] والأيام بدل عنه، ففي الشهر الواحد تعذر اعتبار ما هو الأصل فاعتبر البدل، وفي الشهرين لم يتعذر اعتبار ما هو الأصل فيعتبر.

وأبو حنيفة يقول: ما لم يتم الشهر الأول لا يدخل الشهر الثاني، فدخول الشهر الثاني في وسط الشهر أيضًا، وكذا في الشهر الثالث؛ فيتعذر اعتبار الكل بالأهلة فوجب اعتبارها بالأيام، ولا نحكم بانقضاء عدتها إلا بتمام تسعين يومًا (¬٣)

قوله: (ولا يفصل بين وطئها وطلاقها)؛ أي: طلاق الآيسة أو الصغيرة بزمان، وبه قال: الشافعي (¬٤)، ومالك (¬٥)، وأحمد (¬٦)، وأبو ثور.

قال الإمام الحلواني: هذا في صغيرة لا يُرجَى منها الحبل أو الحيض، أما لو كانت يرجى منها الحيض والحَبَل؛ فالأفضل أن يفصل بين وطئها وطلاقها بشهر كما قال زفر. كذا في المحيط (¬٧).

(وقال زفر: يفصل بينهما)؛ أي: بين طلاق الآيسة والصغيرة وبين وطئهما.

(لقيامه) أي: بقيام الشهر في حق الآيسة والصغيرة مقام الحيض فيمن يختص، وفيها يفصل بين طلاقها وبين وطئها بحيضة فكذا هاهنا بشهر.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 4، ص 22 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.