Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 4, halaman 39

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل

الاختيار، وَبِهِ يُعتَبَرُ التَّصَرُّفُ الشَّرعِيُّ، بِخِلَافِ الهَازِلِ؛ لِأَنَّهُ مُختَارٌ فِي التَّكَلُّمِ

يصح خلعه (¬١)، وبه قال: مالك (¬٢)، وأحمد (¬٣)، وهو مروي عن: عمر وعلي وابن عمر وشريح وعمر بن عبد العزيز (¬٤).

وبقولنا قال: الثوري والشعبي والنخعي (¬٥).

احتج الشافعي بقوله ﵇: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (¬٦) والمراد حكمه وهو يشمل حكم الدارين فيكونان مرادين.

ولأن التصرف الشرعي إنما يُعتبر إذا صدر عن قصد صحيح واختيار، والإكراه يسلب القصد والاختيار؛ فيفسد قصده شرعًا؛ ألا ترى أنه لو أكره على الإقرار بالطلاق يلغو إقراره بالإجماع، بخلاف الهازل؛ لأنه مختار في السبب، وهذا التكلم بالطلاق وإن لم يكن مختارًا لحكمه. وكذا اللاعب.

ولما روي أنه ﵇ قال: ثلاث جدهُنَّ جِد وهزلُهُنَّ جِدٌ: النَّكاحُ، والطلاق، والعتاق» (¬٧).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 4، ص 39 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.