Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 4, halaman 40

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل

بِالطَّلَاقِ. وَلَنَا: أَنَّهُ قَصَدَ إِيقَاعَ الطَّلَاقِ فِي مَنكُوحَتِهِ فِي حَالِ أَهْلِيَّتِهِ فَلَا يَعْرَى عَنْ قَضِيَّتِهِ

وقيل: إن كان الرجل في الجاهلية يُطلق امرأته ثم يرجع ويقول: كنت لاعبًا ويعتق عبده ثم يرجع ويقول كنت لاعبًا، فنزل قوله تعالى: ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوا﴾ [البقرة ٢٣١] فقال ﵇: «من طلق أو حرر أو نكح فقال: إني كنت لاعبًا، ويعتق عبده ثم يرجع، ويقول: إني كنت لاعبًا فهو جائز» (¬١).

ولنا: حديث أبي هريرة أنه ﵇ قال: «ثلاث جِدُّهنَّ جِد وهزلُهُنَّ جد: النكاح والطلاق والرجعة». رواه الطحاوي (¬٢) وأبو داود وابن ماجه وابن حنبل والترمذي وقال: حديث حسن غريب، فدل على عدم اشتراط الرضا والقصد في ذلك.

(أنه)؛ أي: المكره.

(قصد الإيقاع) واحترز به عن الإكراه بالإقرار (¬٣) بالطلاق؛ فإنه ما قصد الإيقاع بل قصد الإقرار به كرها، والإقرار يتمثل بين الصدق والكذب، وقيام السيف على رأسه دليل كذبه.

(في حال أهليته) واحترز به عن الصبي والمجنون.

(فلا يعرى عن قضيته)؛ أي: حكمه، وهو الوقوع؛ لأن التصرف لما صدر عن أهله في محله عن ولاية شرعية وجب القول بنفاذه كما في الطائع.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 4، ص 40 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.