Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 4, halaman 43

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل

وَاخْتِيَارُ الْكَرْخِيِّ وَالطَّحَاوِيِّ: أَنَّهُ لَا يَقَعُ، وَهُوَ أَحَدُ قَولَيِ الشَّافِعِيِّ؛

وقد اختلف نسخ المختصر والشروح له؛ ففي بعضها قال: يقع الطلاق إذا قال: نويت به الطلاق، يعني طلاق المكره والسكران واقع إذا قال: نويت به الطلاق. كذا ذكره في شرح قاضي خان (¬١).

وفي شرح الأقطع: هذا ليس مذهب أصحابنا، ولعل صاحب الكتاب كان قوي عنده مذهب أبي الحسن في أنه لا يقع الطلاق، فإذا قال: نويت الطلاق صدق بالإجماع، وفي بعض النسخ: يقع طلاقه بقوله: أنت حرة إذا قال: نويت به الطلاق، قال: وهو حسن (¬٢).

وتقرير لمذهب أصحابنا: أن طلاق السكران وكنايته إذا اقترنت بالكلمة (¬٣) معتبر ورافع، ولكن ترك الزيادة أقيس بمذهب أصحابنا.

وفي شرح بكر: السكران الذي يصح منه التصرفات أن يصير بحال يستحسن ما يستقبحه الناس، ويستقبح ما يستحسنوهم؛ لكنه يعرف الرجل من المرأة (¬٤).

وفي جمل الفقه: أما ردة السكران لا يصح استحسانا نظرا له؛ لأن إبقاء عقله للزجر، والحاجة إلى الزجر فيما يغلب وجوده، والردة لا تغلب وجوده، ولأن جهة زوال العقل حقيقة تقتضي بقاء الإسلام، وجهة بقائه تقديرا تقتضي زوال الإسلام، فيرجح جانب البقاء؛ لأن الإسلام يعلو (¬٥).

وعن عثمان ﵁: أنه لا يقع طلاقه وعتاقه (¬٦). وبه أخذ: زفر والظاهرية (¬٧) والطحاوي والكرخي ومحمد بن سلمة من أصحابنا (¬٨)، والشافعي

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 4، ص 43 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2885)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.