Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 4, halaman 60

  1. كتاب الطلاق
  2. باب إيقاع الطلاق

لِأَنَّهُ مُحْتَمِلٌ لَفظَهُ، فَإِنَّ ذِكرَ الطَّالِقِ ذِكرٌ لِلطَّلَاقِ لُغَة، كَذِكرِ العَالِمِ ذِكرٌ لِلعِلمِ، وَلِهَذَا يَصِحُ قِرَانُ العَدَدِ بِهِ، فَيَكُونَ نَصْبًا عَلَى التَّمْيِينِ. وَلَنَا: أَنَّهُ نَعْتٌ فَردٌ

وأحمد في رواية (¬١)، والظاهرية (¬٢) وهو قول أبي حنيفة أولا ولم يرتضه ورجع عنه (¬٣).

(يصح قران العدد به)؛ أي بقوله: أنت طالق.

(ويكون العدد نصبا على التفسير)؛ أي: التمييز، يعني إذا قال: أنت طالق واحدة أو ثنتين أو ثلاثا انتصبت هذه على التمييز، والتمييز يعين أحد محتملات اللفظ؛ ألا ترى أنه يصح الاستفسار عن العدد فيقال: كم طلقتها؟ فصحت نية العدد فيه كما لو نص على الطلاق، أو قال: أنت طالق طلاقا، وكما في قوله: طلقي نفسك.

يؤيده حديث ركانة بن عبد يزيد أنه " أتى النبي ﷺ فقال: طلقت امرأتي ألبتة والله ما أردت إلا واحدة، فقال ﵇: «والله ما أردت إلا واحدة؟» فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة؛ فردها إليه النبي ﷺ " (¬٤)، فدل صلى الله أنه لو أراد ما زاد على الواحدة وقع. كذا في شرح الوجيز (¬٥).

(ولنا: أنه)؛ أي قوله: طالق.

(نعت فرد) يقال للواحدة طالق، وللثنتين طالقان، وللثلاث طوالق، ونعت الفرد لا يحتمل العدد فينوي ما يحتمله اللفظ؛ فلغت نيته؛ لأن النية لتعيين بعض

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 4، ص 60 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2902)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.