Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 4, halaman 140

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل في الطلاق قبل الدخول

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التفريعات

وفي مختصر الكرخي: قال أبو حنيفة: " لا سبيل لي عليك، ولا ملك لي عليك، واعتد، وتقنّعي، واستبرئي، واخرجي واذهبي، وقومي، وتزوجي، ولا نكاح لي عليكِ " يدين في الغضب؛ لأن هذه الألفاظ تذكر للإبعاد، وحالة الغضب يبعد الإنسان الزوجة.

وكذا في حالة ذكر الطلاق؛ فإن قوله: "لا سبيل لي عليكِ" احتمل لا سبيل لي على طلاقكِ، ولا ملك لي على طلاق، وهذا يذكر ويراد به الامتناع عن الطلاق.

ولفظ "انتقلي وانطلقي " كقوله: الحقي بأهلك.

وفي قوله: "وهبتك لأهلك"؛ يقع الطلاق إذا نوى قبولها أولا. وبه قال الشافعي (¬١)؛ لأن الهبة تقتضي زوال الملك، والقبول يحتاج إليه للدخول في ملك الموهوب له، وبضعها لا يملكه أهلها؛ فلم يحتج إلى القبول.

وعن أحمد (¬٢) والنخعي إن قبلوها؛ فواحدة بائنة، وإلا؛ فرجعية، ومثله عن علي.

وروى الحسن عن أبي حنيفة لو قال: وهبتك لأهلك، أو لأبيك، أو لابنك، أو للأزواج؛ فهو طلاق؛ لأن المرأة تُرَدُّ على هؤلاء بالطلاق عادة.

ولو قال: وهبتك لأخيك أو لأختك أو لخالتكِ، أو لعمتك أو لفلان الأجنبي، أو نحو ذلك؛ لم يكن طلاقا وإن نوى.

وقال الشافعي: بالنية يقع كما في الأول؛ لأنها لا ترد بالطلاق على هؤلاء (¬٣).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 4، ص 140 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2982)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.