Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 4, halaman 141

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل في الطلاق قبل الدخول

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وفي المبسوط: لو قال: اذهبي وبيعي ثوبك ونوى الطلاق؛ لا يقع عند أبي يوسف.

وعند زفر يقع ذكره في اختلاف زفر ويعقوب، وبه قال الشافعي؛ لأن قوله: "اذهبي" كناية؛ فتعمل فيه نية الطلاق، وقوله: " وبيعي ثوبك" مشورة؛ فلا يتغير به حكم اللفظ الأول.

ولأبي يوسف أن معنى قوله: اذهبي لتبيعي ثوبك فكان تصريحه بخلاف المنوي؛ فلهذا لا تعمل نيته (¬١).

في المحيط: ما يصلح جوابًا وردا مثل قوله: اخرجي، واذهبي، واغربي، وقومي، وتقنعي، واستبرئي، وأنت حرة، وحبلك على غاربكِ، ووهبتكِ لأهلك، وخليتُ سبيلكِ، وفارقتكِ، وسرَّحتكِ، ولا مِلكَ لي عليك، ولا سبيل لي عليك، والحقي بأهلك، وأفلحي، واذهبي (¬٢).

تقول العرب: أفلح عني؛ أي اذهب عني.

وفي جامع التمرتاشي: في الأجناس لو قال: تنح عني تقع واحدة إذا نوى.

وفي اختلاف أبي حنيفة: قال: لا حاجة لي فيكِ، أو لا أريدك، أو لا أحبكِ، أو لا أشتهيك، أو لا رغبة لي فيك؛ لم تقع وإن نوى. في قول أبي حنيفة، وقال ابن أبي ليلى: يقع في قول " لا حاجة لي فيك" إذا نوى (¬٣)، وبه قال الشافعي (¬٤)، وفي التفاريق عن ابن سلام: يكون ثلاثًا إذا نوى.

ولو قال: "فسخت النكاح" ونوى الطلاق، فعن أبي حنيفة: إن نوى ثلاثا؛ فثلاث، والرواية هكذا عن محمد أنه بائن إن نوى الطلاق.

وفي جامع برهان قال: لم يبق بيني وبينك عمل ونوى الطلاق لا يقع، وفي

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 4، ص 141 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2983)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.