. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فتاوى الفضلي خلافه (¬١).
وفي التفاريق: قيل في قوله: " لم يبق بيني وبينك شيء "؛ أنه لا يصح، ولو قال: "أربعة طرق عليكِ مفتوحة "؛ لا يقع، وإن نوى [ما] (¬٢) لم يقل: خذي أي طريق شئت.
وفي اللآلي: وهكذا عن محمد (¬٣).
وفي النظم: قال أسد: قال محمد وقال ابن سلام: أخاف أن تقع ثلاث لمعاني كلام الناس ولو قال: أنا بريء من طلاقك؛ يقع رجعي إن نوى، ولو قال: من نكاحك يقع بائن. قاله ابن سلام (¬٤).
ولو قال: نجوت مني ونوى بائن، ولو قال: تركتُ طلاقك؛ تقع إذا نوى.
وكذا في خليت طلاقك؛ أي: سبيل طلاقك.
ولو قال: برئت إليك من طلاقك؛ تقع، ولو لم يقل "إليك" فحتى نوى.
وقيل: لا يقع فيهما. وهو الصحيح.
ذكر بكر: لا نص في قوله "برئتُ من طلاقك "، وقال الإسكاف: لا يقع (¬٥)، وبه قال الشافعي (¬٦).
وقال ابن سلام والهندواني: يقع، وهو الأصح. وبه قال البوشنجي من أصحاب الشافعي (¬٧).
وفي قوله: " أعرتُكِ طلاقك " لا رواية لها.
وعن أبي يوسف: يقع، خلافًا لمحمد.