Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 4, halaman 142

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل في الطلاق قبل الدخول

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فتاوى الفضلي خلافه (¬١).

وفي التفاريق: قيل في قوله: " لم يبق بيني وبينك شيء "؛ أنه لا يصح، ولو قال: "أربعة طرق عليكِ مفتوحة "؛ لا يقع، وإن نوى [ما] (¬٢) لم يقل: خذي أي طريق شئت.

وفي اللآلي: وهكذا عن محمد (¬٣).

وفي النظم: قال أسد: قال محمد وقال ابن سلام: أخاف أن تقع ثلاث لمعاني كلام الناس ولو قال: أنا بريء من طلاقك؛ يقع رجعي إن نوى، ولو قال: من نكاحك يقع بائن. قاله ابن سلام (¬٤).

ولو قال: نجوت مني ونوى بائن، ولو قال: تركتُ طلاقك؛ تقع إذا نوى.

وكذا في خليت طلاقك؛ أي: سبيل طلاقك.

ولو قال: برئت إليك من طلاقك؛ تقع، ولو لم يقل "إليك" فحتى نوى.

وقيل: لا يقع فيهما. وهو الصحيح.

ذكر بكر: لا نص في قوله "برئتُ من طلاقك "، وقال الإسكاف: لا يقع (¬٥)، وبه قال الشافعي (¬٦).

وقال ابن سلام والهندواني: يقع، وهو الأصح. وبه قال البوشنجي من أصحاب الشافعي (¬٧).

وفي قوله: " أعرتُكِ طلاقك " لا رواية لها.

وعن أبي يوسف: يقع، خلافًا لمحمد.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 4، ص 142 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2984)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.