Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 4, halaman 143

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل في الطلاق قبل الدخول

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وفي النوازل عن أبي حنيفة: يصير الطلاق بيدها؛ لأنه مَلَكها منافع الطلاق (¬١).

وفي قوله: "وهبتك طلاقك" لم يرو عن المتقدمين فيه شيء، وقالوا: يجب ألا يقع (¬٢).

وفي قوله لآخر: " [احمل] (¬٣) إليها طلاقها" أو "أخبرها به"؛ طلقت في الحال؛ لأن الحمل لا يتحقق قبل وجود الطلاق (¬٤).

وفي التعويذ: "خذي طلاقكِ" أو "وهبتكِ طلاقكِ" (¬٥) أو "أقرضتُكِ"؛ يقع (¬٦).

وفي المرغيناني: لو قال: وهبتك طلاقاً (¬٧)؛ قال المتأخرون: لا [يقع] (¬٨)، وقيل: يقع (¬٩).

ولو [قال] (¬١٠): بعتك طلاقك، فقالت: اشتريت؛ يقع رجعياً. وبه قال مالك (¬١١).

وقال أحمد والثوري: لا يقع (¬١٢).

ونحن نعتبره بالهبة.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 4، ص 143 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2985)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.