. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وفي النوازل عن أبي حنيفة: يصير الطلاق بيدها؛ لأنه مَلَكها منافع الطلاق (¬١).
وفي قوله: "وهبتك طلاقك" لم يرو عن المتقدمين فيه شيء، وقالوا: يجب ألا يقع (¬٢).
وفي قوله لآخر: " [احمل] (¬٣) إليها طلاقها" أو "أخبرها به"؛ طلقت في الحال؛ لأن الحمل لا يتحقق قبل وجود الطلاق (¬٤).
وفي التعويذ: "خذي طلاقكِ" أو "وهبتكِ طلاقكِ" (¬٥) أو "أقرضتُكِ"؛ يقع (¬٦).
وفي المرغيناني: لو قال: وهبتك طلاقاً (¬٧)؛ قال المتأخرون: لا [يقع] (¬٨)، وقيل: يقع (¬٩).
ولو [قال] (¬١٠): بعتك طلاقك، فقالت: اشتريت؛ يقع رجعياً. وبه قال مالك (¬١١).
وقال أحمد والثوري: لا يقع (¬١٢).
ونحن نعتبره بالهبة.