Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 4, halaman 144

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل في الطلاق قبل الدخول

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ولو قال: " أبحتك طلاقكِ "؛ لا يقع، وإن نوى (¬١).

وفي المبسوط: لو قال لها: أنت عليَّ كالميتة أو لحم الخنزير أو الخمر ونوى الطلاق؛ يقع (¬٢). وبه قال الشافعي (¬٣).

وفي الكافي: قال لامرأته: هذه أختي أو ابنتي أو أمي من الرضاع، وثبت عليه؛ فُرِّق بينهما، ولو قال: أخطأت أو غلطت أو أوهمْتُ أو نسيتُ؛ لم يصدق قياسًا؛ لأنه أقر بالتحريم، ويصدق استحسانًا لأن هذا إيجاب بالتحريم؛ فلا يقع إلا بقرينة وهي الدوام بأن يقول: ما قلته حق (¬٤).

[ولو] (¬٥) قال لامرأته: "هذه بنتي من نسب" [ولها نسب معروف؛ لم يُفَرَّق لأن الظاهر يكذبه (¬٦).

وكذا لو قال: " هي أمي" والأم معروفة ولو لم يكن لها نسب معروف] (¬٧) ومثلها يولد لمثله وثبت عليه؛ فرق، وكذا لو قال: هي أختي (¬٨) [وأمي] (¬٩).

ولو قال: أعتقك؛ طلقت بالنية.

وفي المحيط: لو قالت: " هب لي طلاقي"؛ أي: أعرض عنه، فقال: " وهبت طلاقك "؛ لا يقع، وإن نوى، ولو قال: "أعرضت عن طلاقكِ" أو صفَحْتُ "؛ لم يقع، وإن نوى. وكذا الصلح بمعنى الإعراض. وبه قال الشافعي (¬١٠).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 4، ص 144 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2986)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.