Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 4, halaman 145

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل في الطلاق قبل الدخول

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ولو قال: طلقَكِ الله، أو لعبده: أعتقك الله؛ وقعا بلا نية (¬١). وبه قال الشافعي (¬٢).

ولو قال: طلاقك عليَّ واجب، أو لازم، أو ثابت، أو فرض، أو طلاقك عليَّ؛ تكلموا فيه، قيل: تقع واحدة رجعية. وبه قال أصحاب الشافعي (¬٣).

وفي قوله: لازم أو واجب؛ تقع عند الجميع.

وقيل: لا يقع شيء، وهو رواية عن أبي حنيفة.

وقيل: عند أبي حنيفة؛ يقع، خلافًا لهما.

إلا في قوله: لازم؛ فإنه يقع به (¬٤).

وقال أكثر أصحاب الشافعي: يقع بلا نية؛ لأنه بمنزلة الصريح (¬٥).

ومع النية يقع عند جميعهم. وبه قال مالك، وأحمد.

وقيل: على عكسه.

وقيل في قوله: "واجب"؛ يقع بلا نية.

والصحيح: أنه يقع في الكل (¬٦).

بخلاف ما لو قال لعبده: "عتقك عليَّ لازم" أو "واجب"؛ لا يعتق.

ولو قال: " قولي أنا طالق"؛ تطلق إذا قالت، وإذا لم تقل؛ لا (¬٧).

ولو قال: "نساء أهل الري طوالق" وهو من أهل الري، أو قال: "نساء أهل الدنيا " أو " عبيد أهل الدنيا أحرار"؛ يقع بالنية، وبه أخذ عصام بن يوسف وعليه الفتوى، وعن محمد: يقعان بلا نية، وبه أخذ الشداد (¬٨)، وبه قال

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 4، ص 145 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2987)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.