. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ولو قال: طلقَكِ الله، أو لعبده: أعتقك الله؛ وقعا بلا نية (¬١). وبه قال الشافعي (¬٢).
ولو قال: طلاقك عليَّ واجب، أو لازم، أو ثابت، أو فرض، أو طلاقك عليَّ؛ تكلموا فيه، قيل: تقع واحدة رجعية. وبه قال أصحاب الشافعي (¬٣).
وفي قوله: لازم أو واجب؛ تقع عند الجميع.
وقيل: لا يقع شيء، وهو رواية عن أبي حنيفة.
وقيل: عند أبي حنيفة؛ يقع، خلافًا لهما.
إلا في قوله: لازم؛ فإنه يقع به (¬٤).
وقال أكثر أصحاب الشافعي: يقع بلا نية؛ لأنه بمنزلة الصريح (¬٥).
ومع النية يقع عند جميعهم. وبه قال مالك، وأحمد.
وقيل: على عكسه.
وقيل في قوله: "واجب"؛ يقع بلا نية.
والصحيح: أنه يقع في الكل (¬٦).
بخلاف ما لو قال لعبده: "عتقك عليَّ لازم" أو "واجب"؛ لا يعتق.
ولو قال: " قولي أنا طالق"؛ تطلق إذا قالت، وإذا لم تقل؛ لا (¬٧).
ولو قال: "نساء أهل الري طوالق" وهو من أهل الري، أو قال: "نساء أهل الدنيا " أو " عبيد أهل الدنيا أحرار"؛ يقع بالنية، وبه أخذ عصام بن يوسف وعليه الفتوى، وعن محمد: يقعان بلا نية، وبه أخذ الشداد (¬٨)، وبه قال