Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 4, halaman 209

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الأيمان في الطلاق

تَصَرُّفُ يَمِين لِوُجُودِ الشَّرطِ وَالجَزَاءِ، فَلَا يُشتَرَطُ لِصِحَتِهِ قِيَامُ المِلكِ فِي الحَالِ،

والشعبي ومكحول الشامي وسالم بن عبد الله وعطاء وحماد بن أبي سليمان في آخرن (¬١).

احتج الشافعي بما روى الترمذي وابن حنبل عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه عليه الصلاة السلام قال: «لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا طلاق فيما لا يملك، ولا عَتاقَ فيما لا يملك، ولا بيع فيما لا يملك» (¬٢)، وبما روى المسور بن مخرمة أنه عليه الصلاة السلام قال: «لا طلاق قبل النكاح» (¬٣)، وبما روي عن معاذ بن جبل أنه عليه الصلاة السلام قال: «لا يجوز طلاق ولا عتاق ولا بيع ولا وفاء نذر فيما لا يملك» (¬٤) رواه الدارقطني.

وسئل ابن عباس عمَّن قال لامرأةٍ: إن تزوجتُكِ فأنت طالق؛ فتلا قوله تعالى: ﴿إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾ [الأحزاب ٤٩] و [قال]: "قد شرع الله الطلاق عقيب النكاح (¬٥)، والمعنى فيه أنه غير مالك للتنجيز فلا يملك التعليق كالصبي.

وفي المبسوط (¬٦): إنشاء تصرف في حال لا ولاية له على المحل فلا يصح كالتعليق من الصبي بأن قال: إذا بلغت فأنتِ طالقٌ (¬٧)، وكذا تعليق المجنون.

بخلاف الالتزام في الذمة كالنذر فإنه لا يصح مطلقًا، وإن كان إنشاء

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 4، ص 209 (SanadKitab #30179, hlm. urut 3051)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.