Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 4, halaman 226

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الأيمان في الطلاق

حَكَمْنَا بِالطَّلَاقِ مِنْ حِينِ حَاضَتْ) لِأَنَّهُ بِالِامْتِدَادِ عُرِفَ أَنَّهُ مِنَ الرَّحِمِ فَكَانَ حَيْضًا مِنَ الابْتِدَاءِ (وَلَو قَالَ لَهَا: إِذَا حِضتِ حَيْضَة فَأَنتِ طَالِقٌ لَم تَطلُق حَتَّى تَطهُرَ مِنْ

وفي الوجوب ثلاثة أقوال: الوجوب، ونفيه، والثالث: إن أجابت بما يقتضي الفراق وجب الفراق.

وفي الأنوار للمالكية قال: إن كنت تحبين فراقي فأنت طالق، فقالت: أحبه، ثم قالت: [كنت] (¬١) كاذبة؛ فليفارقها (¬٢).

وقال أبو ثور: لا تطلق بإخبارها؛ للعلم بكذبها (¬٣)، وتوقف أحمد فيه، ذكره في المغني (¬٤)، والوضع في العذاب (¬٥).

وفي الوسيط: لو قال لها: إن أضمرت بغضي فأنت طالق، فقالت: أضمرت؛ فالقول قولها (¬٦)؛ فدل على أنه غير مخالف لنا في مسألة المحبة.

قوله: (حكمنا بالطلاق [من] (¬٧) حين حاضت)، وفائدته تظهر في غير الموطوءة: فإنها لما رأت دما وتزوجت بزوج آخر واستمر بها الدم ثلاثة أيام؛ كان النكاح صحيحا. وتظهر فيما إذا قال: إن حضت فعبدي حر - والمسألة بحالها -؛ كان العبد حرا من حين رأت الدم. وتظهر في حق الجناية من العبد وعليه أيضا.

وقيل: يجب على المفتي أن يجيب بقوله: كانت مطلقة من أول ثلاثة أيام إذا سئل بعد الاستمرار.

وعند الشافعي لو انقضى يوم وليلة يقع الطلاق (¬٨)، وفيه وجه مشهور أنه يقع من أول الرؤية (¬٩)، وبه قال أحمد؛ لحرمة الصلاة والصوم

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 4، ص 226 (SanadKitab #30179, hlm. urut 3068)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.