Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 4, halaman 227

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الأيمان في الطلاق

حَيْضَتِهَا لِأَنَّ الحَيضَةَ بِالهَاءِ هِيَ الكَامِلَةُ مِنهَا، وَلِهَذَا حُمِلَ عَلَيْهِ فِي

والوطء برؤية الدم (¬١) -، والفرق أظهر (¬٢)؛ لأن الطلاق لا يقع إلا بيقين، والتحريم يثبت بالظاهر (¬٣).

وقال ابن المنذر: لا نعلم أحدًا قال غير ذلك إلا مالكًا وابن القاسم حيث قالا: بتنجيزه قبل الحيض (¬٤).

ولو كانت حائضًا لم يقع حتى تطهر ثم تحيض، وكذا لو قال لطاهرة: أنت (¬٥) طالق إذا طهرت؛ لم تطلق حتى تحيض ثم تطهر (¬٦)، وبه قال الشافعي، ذكره في الوسيط (¬٧)، وأحمد. ذكره في المغني (¬٨).

وفيه: قال بعض الشافعية: الذي يقتضيه مذهب الشافعي: أنها تطلق بما يتجدد من الحيض والطهر فيهما.

للجمهور: أن اليمين يقتضي شرطًا مستقبلا، وهذا الحيض قد مضى بعضه وبقي بعضه، وما مضى لم يدخل تحت يمينه، وما بقي تابع لما مضى فلا يتناوله كما لا يتناول الماضي منه (¬٩).

وكذا لو قال: في حيضك؛ قال في المحيط: لأنه فعل؛ فكان شرطًا كالدخول (¬١٠).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 4، ص 227 (SanadKitab #30179, hlm. urut 3069)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.