حَيْضَتِهَا لِأَنَّ الحَيضَةَ بِالهَاءِ هِيَ الكَامِلَةُ مِنهَا، وَلِهَذَا حُمِلَ عَلَيْهِ فِي
والوطء برؤية الدم (¬١) -، والفرق أظهر (¬٢)؛ لأن الطلاق لا يقع إلا بيقين، والتحريم يثبت بالظاهر (¬٣).
وقال ابن المنذر: لا نعلم أحدًا قال غير ذلك إلا مالكًا وابن القاسم حيث قالا: بتنجيزه قبل الحيض (¬٤).
ولو كانت حائضًا لم يقع حتى تطهر ثم تحيض، وكذا لو قال لطاهرة: أنت (¬٥) طالق إذا طهرت؛ لم تطلق حتى تحيض ثم تطهر (¬٦)، وبه قال الشافعي، ذكره في الوسيط (¬٧)، وأحمد. ذكره في المغني (¬٨).
وفيه: قال بعض الشافعية: الذي يقتضيه مذهب الشافعي: أنها تطلق بما يتجدد من الحيض والطهر فيهما.
للجمهور: أن اليمين يقتضي شرطًا مستقبلا، وهذا الحيض قد مضى بعضه وبقي بعضه، وما مضى لم يدخل تحت يمينه، وما بقي تابع لما مضى فلا يتناوله كما لا يتناول الماضي منه (¬٩).
وكذا لو قال: في حيضك؛ قال في المحيط: لأنه فعل؛ فكان شرطًا كالدخول (¬١٠).