Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 4, halaman 239

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الأيمان في الطلاق
  3. فروع في المعنى

عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ﵀ خِلَافا لِمُحَمَّدٍ ﵀ لِوُجُودِ المِسَاسِ، وَلَو نَزَعَ ثُمَّ أَولَجَ صَارَ مُرَاجِعًا بِالإِجْمَاعِ لِوُجُودِ الجِمَاعِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

ولقائل أن يقول: إذا أخرج ثم أولج في العتق ينبغي أن يجب الحد؛ لأنه وطء لا في [ملك، ولا في] (¬١) شبهته-وهي العدة-، بخلاف الطلاق لوجود العدة فيه.

وجوابه ما ذكر في الكتاب: أن هذا ليس بابتداء فعل من كل وجه؛ لاتحاد المجلس والمقصود.

(خلافًا لمحمد) فإنه لا يصير مراجعًا عنده؛ لأن الدوام ليس يتعرض للبضع.

وفي جامع المحبوبي: أنه فعل واحد عنده؛ فليس لآخره [حكم] (¬٢) فعل على حدة (¬٣).

وقيل: ينبغي أن يصير مراجعًا عند الكل؛ لوجود المساس بشهوة (¬٤).

فروع في المعنى

قال: أنتِ طالق لو دخلت الدار؛ كان شرطًا مثل أن يقول: " إن ". وروي ذلك عن أبي يوسف. وقيل: لا يتعلق؛ لأنها للمضي فكأنه قال: أمس، وفي جوامع الفقه: لا يقع (¬٥).

وقال بعض أصحاب الشافعي: يقع في الحال ولا يتعلق (¬٦).

وكذا لو قال: أنت طالق لولا دخولك الدار، أو لولا مهرك، أو لولا أبوك

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 4، ص 239 (SanadKitab #30179, hlm. urut 3081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.