Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 4, halaman 240

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الأيمان في الطلاق
  3. فروع في المعنى

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أو حَسَبُك؛ لا يقع (¬١).

وكذا في الإخبار؛ بأن قال: طلقتك أمس لولا كذا؛ لا يقع عند أحمد (¬٢).

وفي المغني: قال: أنت طالق إذ دخلت الدار؛ يقع؛ [لأن] (¬٣) "إذ" للمضي، ويحتمل ألا يقع؛ كقوله: أمس (¬٤). وعندنا يقع فيهما.

وفي جوامع الفقه: قال: ادخلي الدار وأنتِ طالق يتعلق؛ لأن جواب الأمر كالشرط بالفاء (¬٥).

وفي المبسوط والذخيرة قال: أدّ إليَّ ألفًا وأنتِ طالق؛ لا يقع حتى تؤدي؛ لأنه جواب الأمر، وفي المبسوط: لأن الواو للحال (¬٦).

وفيه: لأنه لو قال: أنتِ طالق وأنت مريضة؛ يقع في الحال إلا أن ينوي التعليق (¬٧)، ولو قال: أدّ إليَّ ألفًا فأنت طالق؛ يقع في الحال؛ لأن الفاء للتعليل، وعلى هذا لو قال: افتحوا الباب وأنتم آمنون؛ يتعلق، ولو قال: فأنتم آمنون؛ لا يتعلق (¬٨)؛ للتفسير (¬٩).

ولو قال: أنتِ طالق ووالله لا أفعل كذا؛ فهو تعليق ويمين، ولو قال: أنت طالق والله لا أفعل كذا؛ طلقت في الحال. ذكرهما في جوامع الفقه (¬١٠).

وفي المغني: قال: إن أكلت إن لبست فأنت طالق؛ لم تطلق حتى تلبس ثم تأكل؛ ويقدم المؤخر، ويسميه النحويون: اعتراض للشرط على الشرط (¬١١).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 4، ص 240 (SanadKitab #30179, hlm. urut 3082)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.