هُوَ الصَّحِيحُ، وَمَعْنَاهُ: أَنَّهُ تَكَلَّمَ بِالمُستَثَنَى مِنهُ، إِذْ لَا فَرقَ بَينَ قَولِ القَائِلِ: لِفُلَانِ عَلَيَّ دِرْهَمْ، وَبَينَ قَولِهِ: عَشَرَةٌ إِلَّا تِسْعَة، فَيَصِحُ استثنَاءُ البَعْضِ مِنْ الجُملَةِ، لِأَنَّهُ
وفي المحيط: الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا. وكذا في المبسوط (¬١).
قوله: (وهو الصحيح) احتراز عما قال البعض: إنه إخراج وفيه معنى المعارضة.
وفي المحصول: أن الاستثناء مع المستثنى كالكلمة الواحدة؛ لعدم استقلاله بنفسه (¬٢).
وقيل: هو القاضي من الشافعية (¬٣).
وفي شرح المحصول للقرافي (¬٤): إخراج ما لولاه لظن دخوله تحت الصدر (¬٥).
وفي مقدمة الأصول لعبد الوهاب [من] (¬٦) المالكية: وضع الاستثناء إخراج ما لولاه لانتظمه، وذكر الإخراج باعتبار الصلاحية في الدخول تحت الصدر (¬٧).
وفي المغني لابن قدامة الحنبلي: إنما هو مبين أن المستثنى غير مراد
بالكلام، فهو يمنع أن يدخل [فيه] (¬٨) ما لولاه لدخل (¬٩).
وفي الميزان: لو لم [يكن] (¬١٠) الاستثناء بيانًا؛ لأدى إلى التناسخ في