Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 4, halaman 252

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل في الاستثناء

هُوَ الصَّحِيحُ، وَمَعْنَاهُ: أَنَّهُ تَكَلَّمَ بِالمُستَثَنَى مِنهُ، إِذْ لَا فَرقَ بَينَ قَولِ القَائِلِ: لِفُلَانِ عَلَيَّ دِرْهَمْ، وَبَينَ قَولِهِ: عَشَرَةٌ إِلَّا تِسْعَة، فَيَصِحُ استثنَاءُ البَعْضِ مِنْ الجُملَةِ، لِأَنَّهُ

وفي المحيط: الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا. وكذا في المبسوط (¬١).

قوله: (وهو الصحيح) احتراز عما قال البعض: إنه إخراج وفيه معنى المعارضة.

وفي المحصول: أن الاستثناء مع المستثنى كالكلمة الواحدة؛ لعدم استقلاله بنفسه (¬٢).

وقيل: هو القاضي من الشافعية (¬٣).

وفي شرح المحصول للقرافي (¬٤): إخراج ما لولاه لظن دخوله تحت الصدر (¬٥).

وفي مقدمة الأصول لعبد الوهاب [من] (¬٦) المالكية: وضع الاستثناء إخراج ما لولاه لانتظمه، وذكر الإخراج باعتبار الصلاحية في الدخول تحت الصدر (¬٧).

وفي المغني لابن قدامة الحنبلي: إنما هو مبين أن المستثنى غير مراد

بالكلام، فهو يمنع أن يدخل [فيه] (¬٨) ما لولاه لدخل (¬٩).

وفي الميزان: لو لم [يكن] (¬١٠) الاستثناء بيانًا؛ لأدى إلى التناسخ في

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 4، ص 252 (SanadKitab #30179, hlm. urut 3094)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.