Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 4, halaman 253

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل في الاستثناء

يَبقَى التَّكَلُّمُ بِالبَعضِ بَعدَهُ، وَلَا يَصِحُ استثنَاءُ الكُلِّ مِنْ الكُلِّ، لِأَنَّهُ لَا يَبْقَى بَعدَهُ

الكلام؛ فيؤدي إلى التناقض في كلامه تعالى؛ فتبين أن صدر الكلام لم يتناول المستثنى مع الاستثناء كالتخصيص المقارن فبقي تكلمًا بالحاصل (¬١). وهذا البحث مستقصاه في الأصول.

قوله: (ولا يصح استثناء الكل من الكل) في مسألة الاستثناء اضطراب كثير بين الفقهاء والنحاة؛ ذكر ابن طلحة في مختصره المعروف بالمدخل قولين في جواز استثناء الكل من الكل (¬٢).

وقال الآمدي: منع بعض أهل اللغة استثناء العقد لا يقال له: عليَّ مائة إلا عشرة بل إلا خمسة (¬٣).

وذهب النحاة من أهل الكوفة والبصرة إلى أن استثناء الأكثر لا يجوز، واختلفوا في جواز استثناء النصف (¬٤)، ومعهم ابن حنبل فيهما (¬٥)، وذهب إلى ذلك بعض المالكية (¬٦).

وعن أبي يوسف وهو قول الفَرَّاء لا يجوز استثناء الأكثر من الأقل، وصوابه من الكل. ذكره في الميزان (¬٧).

وزعموا أنه لا يوجد في كلام العرب (¬٨)؛ فحينئذ لم يصح عندهما: أنتِ طالق ثلاثًا إلا ثنتين؛ لأنه استثناء الأكثر.

قلنا: إنه تكلم بالحاصل بعد الثنيا، وهو مذهب جمهور الفقهاء؛ ألا ترى أن العرب ما قالوا في موضع: لفلان عليَّ مائة إلا ربع وسدس وسائر الكسور؛

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 4، ص 253 (SanadKitab #30179, hlm. urut 3095)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.