Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 4, halaman 257

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل في الاستثناء

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

حنيفة (¬١)، وبه قال الشافعي (¬٢)، وزفر.

وعن محمد: يصير قوله: وثلاثا ثانيًا؛ فاصلا لغوا فلا يصح الاستثناء.

وعند أبي يوسف: تقع ثنتان وهو الظاهر عن محمد.

وقال شيخ الإسلام: إنه ينوى إن قال: عنيتُ الاثنتين من الثلاث الأولى والاثنتين من الثلاث الأخيرة؛ يصح الاستثناء وإلا فلا. ولم يشترط النية الحلواني ولا في المنتقى، وحاصل مذهبنا (¬٣): كأنه قال ستا إلا أربعًا (¬٤).

وذكر القدوري في شرحه: لو أوقع أكثر من الثلاث ثم استثنى كان الاستثناء من جملة الكلام (¬٥) لا من الثلاث التي يحكم بوقوعها، مثاله: لو قال: أنت طالق عشرة إلا تسعًا؛ تقع واحدة، ولو قال: إلا ثمانيا تقع ثنتان ولو قال: إلا سبعا؛ تقع الثلاث (¬٦).

ولو [قال] (¬٧): نسائي طوالق إلا زينب؛ لم تطلق، وإن لم يكن له غيرها.

ولو قال: هذه طالق وهذه وهذه إلا هذه؛ بطل الاستثناء.

ولو قال: أنت طالق خمسا إلا واحدة؛ تقع الثلاث. وعند بعض الحنابلة (¬٨) والشافعية (¬٩)؛ تقع ثنتان؛ لأنه استثناء، فيكون مما يملكه وهو الثلاث، وما زاد عليها لغو.

ومنع ابن حنبل استثناء الأكثر، وأخذ بقول النحاة فيه (¬١٠)، فلو قال: أنتِ

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 4، ص 257 (SanadKitab #30179, hlm. urut 3099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.