. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
حنيفة (¬١)، وبه قال الشافعي (¬٢)، وزفر.
وعن محمد: يصير قوله: وثلاثا ثانيًا؛ فاصلا لغوا فلا يصح الاستثناء.
وعند أبي يوسف: تقع ثنتان وهو الظاهر عن محمد.
وقال شيخ الإسلام: إنه ينوى إن قال: عنيتُ الاثنتين من الثلاث الأولى والاثنتين من الثلاث الأخيرة؛ يصح الاستثناء وإلا فلا. ولم يشترط النية الحلواني ولا في المنتقى، وحاصل مذهبنا (¬٣): كأنه قال ستا إلا أربعًا (¬٤).
وذكر القدوري في شرحه: لو أوقع أكثر من الثلاث ثم استثنى كان الاستثناء من جملة الكلام (¬٥) لا من الثلاث التي يحكم بوقوعها، مثاله: لو قال: أنت طالق عشرة إلا تسعًا؛ تقع واحدة، ولو قال: إلا ثمانيا تقع ثنتان ولو قال: إلا سبعا؛ تقع الثلاث (¬٦).
ولو [قال] (¬٧): نسائي طوالق إلا زينب؛ لم تطلق، وإن لم يكن له غيرها.
ولو قال: هذه طالق وهذه وهذه إلا هذه؛ بطل الاستثناء.
ولو قال: أنت طالق خمسا إلا واحدة؛ تقع الثلاث. وعند بعض الحنابلة (¬٨) والشافعية (¬٩)؛ تقع ثنتان؛ لأنه استثناء، فيكون مما يملكه وهو الثلاث، وما زاد عليها لغو.
ومنع ابن حنبل استثناء الأكثر، وأخذ بقول النحاة فيه (¬١٠)، فلو قال: أنتِ