. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الذخيرة، وعن محمد: تقع واحدة (¬١).
وفي البدائع: لو قال: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة [ونصفا؛ يقع ثنتان، ولم يحك خلافا (¬٢).
وفي الذخيرة (¬٣): لو قال: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة وواحدة] (¬٤) وواحدة؛ بطل الاستثناء ووقع الثلاث عند أبي حنيفة. وبه قال الشافعي (¬٥).
وعندهما: تقع ثنتان. وبه قال بعض أصحاب الشافعي (¬٦).
وعن أبي يوسف: تقع واحدة (¬٧).
ووجه: أن الاستثناء يقتصر على الأولى عند محمد، وعلى الأولى والثانية عند أبي يوسف.
ولو قال: أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة إلا ثلاثًا؛ بطل الاستثناء.
ولو قال: أنتِ طالق ثنتين وواحدة، أو واحدة وثنتين، إلا ثنتين؛ [فهي ثلاث.
ولو قال: طالق واحدة وثنتين إلا واحدة؛ يقع ثنتان.
ولو قال: ثنتين] (¬٨) وأربعًا إلا ثلاثًا؛ تقع الثلاث وبطل الاستثناء. ذكره القدوري (¬٩).
وفي المنتقى: أنت طالق ثلاثا وثلاثا إلا أربعًا؛ فهي ثلاث عند أبي