Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 4, halaman 256

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل في الاستثناء

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الذخيرة، وعن محمد: تقع واحدة (¬١).

وفي البدائع: لو قال: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة [ونصفا؛ يقع ثنتان، ولم يحك خلافا (¬٢).

وفي الذخيرة (¬٣): لو قال: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة وواحدة] (¬٤) وواحدة؛ بطل الاستثناء ووقع الثلاث عند أبي حنيفة. وبه قال الشافعي (¬٥).

وعندهما: تقع ثنتان. وبه قال بعض أصحاب الشافعي (¬٦).

وعن أبي يوسف: تقع واحدة (¬٧).

ووجه: أن الاستثناء يقتصر على الأولى عند محمد، وعلى الأولى والثانية عند أبي يوسف.

ولو قال: أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة إلا ثلاثًا؛ بطل الاستثناء.

ولو قال: أنتِ طالق ثنتين وواحدة، أو واحدة وثنتين، إلا ثنتين؛ [فهي ثلاث.

ولو قال: طالق واحدة وثنتين إلا واحدة؛ يقع ثنتان.

ولو قال: ثنتين] (¬٨) وأربعًا إلا ثلاثًا؛ تقع الثلاث وبطل الاستثناء. ذكره القدوري (¬٩).

وفي المنتقى: أنت طالق ثلاثا وثلاثا إلا أربعًا؛ فهي ثلاث عند أبي

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 4، ص 256 (SanadKitab #30179, hlm. urut 3098)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.