Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 4, halaman 255

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل في الاستثناء

لِأَنَّهُ اسْتِثْنَاءُ الكُلِّ مِنْ الكُلِّ فَلَم يَصِحَ الاستثنَاءُ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

ثم اعلم أن استثناء الكل من الكل إنما لم يصح لفظا بأن قال: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلثا أما حالا وحكما يصح. ذكره في المبسوط وقاضي خان وزيادات المصنف (¬١).

وفي البقالي: لو قال: كل امرأة لي طالق إلا هذه، وليس له غيرها؛ لم تطلق (¬٢).

كما لو قال: نسائي طوالق إلا زينب وعمرة وفاطمة وحفصة؛ لا تطلق واحدة منهن (¬٣).

ولو قال: أنت طالق ثلاثًا إلا نصف تطليقة - لم يذكر في الكتاب- كم يقع؟

قيل: على قول أبي يوسف: تطلق ثنتين؛ لأن التطليقة لا تتجزأ لا في الإيقاع ولا في الاستثناء، فصار كأنه [قال] (¬٤) إلا واحدة.

وعند محمد: تطلق ثلاثا؛ لأنه إنما لم يتجزأ في الإيقاع لمعنى في الموقع، وذا لا يوجد في الاستثناء؛ فيتجزأ فيه، وإذا كان المستثنى نصف؛ صار كلامه عبارة عن تطليقتين ونصف؛ فتطلق ثلاثًا (¬٥)، وبقول محمد قال: الشافعي (¬٦)، ومالك (¬٧)، وأحمد (¬٨).

وعلى هذا الخلاف لو قال: أنتِ طالق واحدة ونصفا إلا واحدة [ونصفا] (¬٩)، فعلى قول أبي يوسف؛ تطلق ثنتان وهو رواية عن محمد -ذكره في

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 4، ص 255 (SanadKitab #30179, hlm. urut 3097)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.