. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
سليمان، والحارث العكلي.
والقول الثالث: ترثه بعد العدة ما لم تتزوج بآخر. وهو قول: ابن أبي ليلى، وابن حنبل (¬١)، وإسحاق، وأبي عبيد.
والقول الرابع: ترثه وإن تزوجت بعشرة. وهو قول مالك (¬٢)، والليث في رواية.
والخامس: ترثه ويرثها. وهو قول الحسن بن أبي الحسن البصري.
والسادس: إن صح منه ومات من مرض آخر؛ لا ترثه عندنا. وقال زفر وأحمد (¬٣) والزهري والثوري والأوزاعي وإسحاق بن راهويه: ترثه إذا مات قبل انقضاء العدة.
والسابع: يتوارثان إذا كان بها حمل، أو قصد المضارة. وهو قول عروة ابن الزبير.
والثامن: ترثه وتنتقل عدتها إلى عدة الوفاة ما لم تنكح. وهو قول الشعبي.
والتاسع: تعتد بأبعد الأجلين على ما يأتي. وهو قول أبي حنيفة ومحمد.
والعاشر: ترثه قبل الدخول ولها نصف المهر (¬٤) ولا عدة عليها. وبه قال: مالك (¬٥)، ومجاهد.
والحادي عشر: لها الميراث وجميع الصداق قبل الدخول وعليها العدة. وبه قال أحمد (¬٦)، وإسحاق، وأبو عبيد.