Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 4, halaman 262

  1. كتاب الطلاق
  2. باب طلاق المريض

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

سليمان، والحارث العكلي.

والقول الثالث: ترثه بعد العدة ما لم تتزوج بآخر. وهو قول: ابن أبي ليلى، وابن حنبل (¬١)، وإسحاق، وأبي عبيد.

والقول الرابع: ترثه وإن تزوجت بعشرة. وهو قول مالك (¬٢)، والليث في رواية.

والخامس: ترثه ويرثها. وهو قول الحسن بن أبي الحسن البصري.

والسادس: إن صح منه ومات من مرض آخر؛ لا ترثه عندنا. وقال زفر وأحمد (¬٣) والزهري والثوري والأوزاعي وإسحاق بن راهويه: ترثه إذا مات قبل انقضاء العدة.

والسابع: يتوارثان إذا كان بها حمل، أو قصد المضارة. وهو قول عروة ابن الزبير.

والثامن: ترثه وتنتقل عدتها إلى عدة الوفاة ما لم تنكح. وهو قول الشعبي.

والتاسع: تعتد بأبعد الأجلين على ما يأتي. وهو قول أبي حنيفة ومحمد.

والعاشر: ترثه قبل الدخول ولها نصف المهر (¬٤) ولا عدة عليها. وبه قال: مالك (¬٥)، ومجاهد.

والحادي عشر: لها الميراث وجميع الصداق قبل الدخول وعليها العدة. وبه قال أحمد (¬٦)، وإسحاق، وأبو عبيد.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 4، ص 262 (SanadKitab #30179, hlm. urut 3104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.