. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
والثاني عشر: لو خيرها فطلقت ثلاثًا أو اختلعت منه، أو حلف بطلاقها على دخولها الدار وهو صحيح عند الحلف ومن نص على الدخول، أو علق طلاقها ثلاثا بقدوم فلان في الصحة وقدم فلان في مرضه فوقع الثلاث؛ لا ترثه عندنا. وعند مالك ترثه في الكل (¬١).
والثالث عشر: يجب الصداق لها كاملًا ولا ميراث ولا عدة. وبه قال: جابر بن زيد.
والرابع عشر: لا ترثه أصلا قبل الدخول وبعده. وهو قول: الظاهرية (¬٢)، وأبي ثور، وابن المنذر، والشافعي في الجديد (¬٣).
وفي القديم: [الزوج] (¬٤) فار، والميراث إلى متى؟ فيه ثلاثة أقوال (¬٥):
أحدها: قولنا. والثاني: قول أحمد (¬٦)، والثالث: قول مالك (¬٧). ذكره في المبسوط (¬٨).
وفي النهاية هاهنا قيد آخر يجب ذكره ولم يُذكر في أصل الباب، وهو: أن المرأة إذا أبانت نفسها في مرضها بالارتداد؛ يثبت حكم الفرار في حقها فيرثها زوجها؛ لأنها قصدت إبطال حقه بالارتداد فتكون فارة عن ميراثه فيرد عليها كما في جانب الزوج.