Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 4, halaman 294

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الرجعة

تَرتَفِعُ التُّهَمَةُ، وَلَا يَمِينَ عَلَيْهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀ وَهِيَ مَسْأَلَةُ الاسْتِحْلَافِ فِي الأَشْيَاءِ السِّتَّةِ وَقَدْ مَرَّ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ.

وسع مثلها (¬١).

والمسلمة والكتابية والحرة والأمة في الرجعة سواء.

وفي الجواهر: قال: أشهب عن مالك (¬٢): إذا كان الغد راجعتك؛ لم تكن رجعة. قيل مراده: لم تكن الرجعة الآن لا في الغد (¬٣).

ثم يحل الوطء للمطلقة الرجعية والمس والنظر عند أكثر العلماء.

وقال مالك: يحرم وطئها على المشهور ولا يجب به شيء (¬٤). وعند الشافعي: حرام (¬٥).

وفي الروضة: لو وطئها فلا حد عليه وإن كان عالما بالتحريم، وفيه وجه ضعيف (¬٦).

ولا يجب التعزير إن كان جاهلا أو يعتقد إباحته، وإلا؛ فيجب.

ولو وطئها ولم يراجعها؛ يجب مهر المثل، ولو راجعها؛ فالنص وجوب مهر المثل (¬٧).

وقال إمام الحرمين: [هل] (¬٨) هي زوجته أم خارجة عن ربقة الملك؟ فصل غامض، والأحكام في الظاهر كالمتناقضة؛ فإنه أوجب المهر بالوطء وحرمه (¬٩)، وبالوطء تستأنف العدة ويدخل فيها بقيتها.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 4، ص 294 (SanadKitab #30179, hlm. urut 3136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.