تَرتَفِعُ التُّهَمَةُ، وَلَا يَمِينَ عَلَيْهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀ وَهِيَ مَسْأَلَةُ الاسْتِحْلَافِ فِي الأَشْيَاءِ السِّتَّةِ وَقَدْ مَرَّ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ.
وسع مثلها (¬١).
والمسلمة والكتابية والحرة والأمة في الرجعة سواء.
وفي الجواهر: قال: أشهب عن مالك (¬٢): إذا كان الغد راجعتك؛ لم تكن رجعة. قيل مراده: لم تكن الرجعة الآن لا في الغد (¬٣).
ثم يحل الوطء للمطلقة الرجعية والمس والنظر عند أكثر العلماء.
وقال مالك: يحرم وطئها على المشهور ولا يجب به شيء (¬٤). وعند الشافعي: حرام (¬٥).
وفي الروضة: لو وطئها فلا حد عليه وإن كان عالما بالتحريم، وفيه وجه ضعيف (¬٦).
ولا يجب التعزير إن كان جاهلا أو يعتقد إباحته، وإلا؛ فيجب.
ولو وطئها ولم يراجعها؛ يجب مهر المثل، ولو راجعها؛ فالنص وجوب مهر المثل (¬٧).
وقال إمام الحرمين: [هل] (¬٨) هي زوجته أم خارجة عن ربقة الملك؟ فصل غامض، والأحكام في الظاهر كالمتناقضة؛ فإنه أوجب المهر بالوطء وحرمه (¬٩)، وبالوطء تستأنف العدة ويدخل فيها بقيتها.