Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 4, halaman 295

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الرجعة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وأبو حنيفة منع المسافرة بها والخلوة بها، ثم قال: إثبات الرجعة خارج عن قياس التصرفات لا سبيل إلى إنكارها على المذاهب كلها، والذي ذكرنا غاية الإمكان.

وفي الروضة: قال الشافعي زوجته في خمسة مواضع من كتاب الله تعالى (¬١): في آية الميراث والإيلاء والظهار واللعان والطلاق وعدة الوفاة.

وكذا في عدم اشتراط الولي في الرجعة، وعدم اشتراط لفظة النكاح والتزويج والرضا عنها عند الكل.

وفي البسيط: في الظاهر ولا يقف على إذن السيد وهو الصحيح (¬٢). ويدل على أنها زوجته قوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ﴾ [البقرة ٢٢٨]، وقوله تعالى: ﴿فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ﴾ [البقرة ٢٢٩].

وتراجع الأمة على الحرة، وفيها خلاف عند الشافعية.

وفي المجرد (¬٣) عن أبي حنيفة: تخرج مع زوجها إلى السفر؛ فقد أباح لها الخروج.

وفي الإملاء عنه: ليس لها [السفر] (¬٤) به ولا وحدها، قال: وليس ذلك من قبيل أنه ليس بزوج؛ بل هو كالمَحْرَم لها؛ فقد قال تعالى: ﴿وَلَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ﴾ [الطلاق ١] الآية. فعلم أن إلزام إمام الحرمين غير صحيح ولم يعرف مأخذه، والسفر وما دونه سواء.

(فالقول قولها) قال ابن المنذر: القول لها بعد انقضاء العدة، وإنما الخلاف في يمينها (¬٥)؛ لأن من لا يملك الإنشاء لا يملك الإقرار؛ كالوصي والولي والوكيل بالبيع.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 4، ص 295 (SanadKitab #30179, hlm. urut 3137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.