Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 4, halaman 296

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الرجعة

(وَإِذَا قَالَ الزَّوجُ: قَدْ رَاجَعتُكِ، فَقَالَت مُجِيبَة لَهُ: قَدْ انقَضَت عِدَّتِي، لَم تَصِحٌ الرَّجْعَةُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ) وَقَالَا: تَصِحُ الرَّجْعَةُ (*) لِأَنَّهَا صَادَفَتِ العِدَّةَ، إذ هِيَ بَاقِيَةٌ ظَاهِرًا إِلَى أَنْ تُخبِرَ وَقَدْ سَبَقَتْهُ الرَّجْعَةُ، وَلِهَذَا لَو قَالَ لَهَا: طَلَّقْتُكَ فَقَالَت مُجِيبَة لَهُ: قد انقَضَت عِدَّتِي، يَقَعُ الطَّلَاقُ، وَلِأَبِي حَنِيفَةَ ﵀: أَنَّهَا صَادَفَتْ حَالَةَ الاِنقِضَاءِ،

وفي الجواهر: لو قال راجعتك الآن، فقالت انقضت عدتي أمس، أو قال: راجعتكِ أمس، فقالت: انقضت عدتي أمس (¬١)؛ فالقول لها؛ لأنه لا يملك الإنشاء فلا يملك الإسناد والإجبار.

قوله: (فَقَالَتْ مُجِيبَةً)؛ أي: موصولاً بكلام الزوج؛ حتى لو مكثت ساعة ثم قالت: انقضت عدتي، فقال الزوج مجيبًا لها وموصولا: راجعتك؛ لا تصح الرجعة بالاتفاق. ذكره في شرح الطحاوي (¬٢).

وبقول أبي حنيفة قال الشافعي. ذكره في الروضة (¬٣)، وأحمد (¬٤).

وتلقب المسألة بالمجيبة.

(لأنها) أي: الرجعة (صادفت) الانقضاء.

(وقد سبقته الرجعة) أي: سبقت الرجعة إخبار المرأة بانقضاء العدة؛ فصحت الرجعة وسقطت العدة، ولا ولاية لها بعد سقوطها كما لو سكتت ساعة ثم أخبرت.

ولأنها صارت متهمة في الإخبار بالانقضاء بعد الرجعة فلا يقبل خبرها؛ كما [لو] (¬٥) قال الموكل للوكيل: عزلتُكَ، فقال الوكيل: بعث؛ حيث لا يصدق الوكيل؛ لكونه متهما وغير قادر على الإنشاء؛ فكذا هذا.

(أنها)؛ أي: الرجعة صادفت حالة الانقضاء؛ أي: انقضاء العدة، أو بعد

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 4، ص 296 (SanadKitab #30179, hlm. urut 3138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.