Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 4, halaman 300

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الرجعة

العِدَّةِ فِي الحَالِ، وَقَدْ ظَهَرَ مِلكُ المُتعَةِ لِلمَولَى، فَلَا يُقْبَلُ قَولُهَا فِي إِبْطَالِهِ، بِخِلَافِ الوَجهِ الأَوَّلِ، لِأَنَّ المَولَى بِالتَّصْدِيقِ فِي الرَّجْعَةِ مُقِرٌّ بِقِيَامِ العِدَّةِ عِنْدَهَا، وَلَا يَظْهَرُ مِلكُهُ مَعَ العِدَّةِ (وَإِنْ قَالَتْ: قَدْ انقَضَت عِدَّتِي، وَقَالَ الزَّوجُ وَالمَولَى: لَم تَنقَضِ

بشيء حتى يتفق المولى والأمة، وفي المبسوط: لا تثبت الرجعة بالاتفاق ولم يقل في الصحيح (¬١).

ولو قالت: انقضت عدتي، ثم قالت: لم تنقض؛ فله رجعتها؛ لأنها أقرت بكذبها فيما يثبت به الحق عليها.

ولو راجعها ولم يعلم بها حتى انقضت عدتها وتزوجت بآخر؛ فهي امرأته دخل بها الثاني أو لا، ويفرق بينها وبين الثاني.

وفي المغني: هذا هو الصحيح، وهو مذهب أكثر الفقهاء منهم: الثوري، والشافعي، وأبو عبيد، وروي ذلك عن علي (¬٢).

وأحمد في رواية [ثانية] (¬٣): لو دخل بها الثاني؛ فهي امرأته وبطل نكاح الأول، ويروى ذلك عن عمر ﵁، وبه قال: مالك، وابن المسيب، وعبد الرحمن بن القاسم (¬٤).

وهو [قول] (¬٥) الظاهرية؛ بناءً على أن الرجعة لا تصح عندهم [بدون] (¬٦) إعلامها (¬٧).

وفي الحلية: فهي للأول دخل بها الثاني أم لا.

وقال مالك: لو دخل بها الثاني فهو أحق بها وبطل نكاح الأول، وإن لم

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 4، ص 300 (SanadKitab #30179, hlm. urut 3142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.