Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 4, halaman 301

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الرجعة

عِدَّتُكَ، فَالقَولُ قَولُهَا) لِأَنَّهَا أَمِينَةٌ فِي ذَلِكَ، إذ هِيَ العَالِمَةُ بِهِ. (وَإِذَا انقَطَعَ الدَّمُ مِنْ الحَيضَةِ الثَّالِثَةِ لَعَشرَةِ أَيَّامٍ انقَطَعَت الرَّجْعَةُ وَإِنْ لَم تَغتَسِلُ، وَإِنْ انقَطَعَ لِأَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ لَم تَنقَطِع الرَّجْعَةُ حَتَّى تَعْتَسِلَ أَوْ يَمْضِيَ عَلَيْهَا وَقتُ صَلَاة كَامِل) لِأَنَّ الحَيضَ لَا مَزِيدَ لَهُ عَلَى العَشَرَةِ، فَبِمُجَرَّدِ الانقِطَاعِ خَرَجَتْ مِنْ الحَيضِ فَانقَضَت العِدَّةُ وَانقَطَعَت الرَّجْعَةُ، وَفِيمَا دُونَ العَشَرَةِ يُحْتَمَلُ عَودُ الدَّمِ، فَلَا بُدَّ أَنْ يَعْتَضِدَ الانقِطَاعُ بِحَقِيقَةِ الاعْتِسَالِ أَوْ بِلُزُومِ حُكم مِنْ أَحكَامِ الطَّاهِرَاتِ بِمُضِيِّ وَقتِ الصَّلَاةِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَتْ كِتَابِيَّة، لِأَنَّهُ لَا يُتَوَقَّعُ فِي حَقِّهَا أَمَارَةٌ زَائِدَةٌ فَاكَتَفَى

يكن دخل بها ففيه روايتان في رواية: الثاني أحق بها (¬١).

(العالمة به)؛ أي: بانقضاء العدة.

قوله: (أو يمضي عليها وقت صلاة) في الينابيع: يمضي عليها وقت أقرب عليها مع القدرة على الاغتسال (¬٢).

قيل: فيما إذا تمت عشرة أيام؛ لا تحتاج إلى الانقطاع في الانقضاء وانقطاع الرجعة؛ لأن ما زاد على العشرة استحاضة.

إلا إذا كان لها عادة؛ تُرَدُّ إلى أيام عادتها؛ فيجوز أن تنقضي عدتها قبل العشرة (¬٣) إذا لم ينقطع على العشرة.

(حكم من أحكام الطاهرات) وهو وجوب الصلاة (بمضي) الوقت مع القدرة على الاغتسال، وفيه خلاف زفر.

(بخلاف ما إذا كانت كتابية)؛ حيث تنقطع بنفس الانقطاع؛ لأنها لا تكلف للاغتسال ولا تجب عليها الصلاة.

ولو اغتسلت بسؤر الحمار مع وجود الماء المطلق؛ تنقطع الرجعة لكنها لا تصلي معها حتى تغتسل بالماء المطلق أو تتيمم؛ لاحتمال نجاسة ذلك الماء

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 4، ص 301 (SanadKitab #30179, hlm. urut 3143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.