Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 4, halaman 332

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الإيلاء

الأَشهُرِ: حَنِثَ فِي يَمِينِهِ وَلَزِمَتهُ الكَفَّارَةُ) لِأَنَّ الكَفَّارَةَ مُوجِبُ الحِنثِ (وَسَقَطَ الإِيلَاءُ) لِأَنَّ اليَمِينَ تَرتَفِعُ بِالحِنثِ (وَإِنْ لَم يَقْرَبهَا حَتَّى مَضَت أَربَعَةُ أَشْهُرٍ بَانَت مِنْهُ بتطليقة)

قوله: (ولزمته الكفارة) في المبسوطين.

قال الشافعي: لا كفارة عليه ويحنث في يمينه؛ لأن الله تعالى وعد المغفرة، وبعد ما صار مغفورًا؛ لا تجب الكفارة لأنها للتيسير.

قلنا: وهو المغفرة في الآخرة لا تنافي وجوب الكفارة في الدنيا كما في قتل الخطأ، وحكم الكفارة بالحنث وفي اليمين بالله تعالى ثابت بالنص وهو قوله تعالى: ﴿وَلَكِن يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ [المائدة ٨٩]؛ ولكن ذكر في كتبهم: هذا قوله القديم، وفي الجديد تجب الكفارة وهو الأصح كمذهبنا، وبه قال: مالك، وأحمد، والجمهور (¬١).

وقال الحسن: لا كفارة عليه في ذلك، قال قتادة: خالف الحسن الناس.

(وسقط الإيلاء)؛ أي: بإجماع العلماء.

قوله: (بانت منه بتطليقة)؛ أي: تقع طلقة بائنة.

في المبسوط: فكان معنى الإيلاء وإن مضت أربعة أشهر ولم أقربك فأنت طالق طلقة بائنة، وهكذا نقل عن علي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر (¬٢).

وزاد ابن المنذر في الإشراف وفي المحلى: عثمان وزيد بن ثابت، وبه قال: جابر بن زيد، ومسروق، وشريح، وعطاء، والبصري، والنخعي، والشعبي، والأوزاعي، والثوري، وقبيصة بن ذؤيب، وعكرمة، وعلقمة، وابن جريج، وابن أبي ليلى ذكره في الإشراف (¬٣)، والمحلّى (¬٤).

وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ومكحول والزهري

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 4، ص 332 (SanadKitab #30179, hlm. urut 3174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.