Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 4, halaman 413

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الإيلاء
  3. مسائل تتعلق بهذا الباب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مخالف للكتاب؛ قال تعالى: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضِ﴾ [النساء ٢٩] وقال ﵇: «لا يَحِلُّ مالُ امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه» (¬١) فهذا حكم الكتاب والسنة وإجماع الأمة (¬٢).

والحكمان إنما بعثا للصلح وأن يشهدا على الظالم منهما، وينكرا عليه ظلمه، فإذا لم يقبل، أعلما الحاكم بذلك ليدفع ظلمه، فالحكمان شاهدان في حال، ويصلحان في حال إذا فوض إليهما، وقول من قال: إنهما يفرقان ويخلعان من غير توكيل تعسف خارج عن حكم الكتاب والسنة (¬٣).

وفي البسيط: في العدد تردد، والعدالة لابد منهما فيهما.

وفي المغني: بشرط أن يكونا مأمونين وذلك برضا الزوجين، وتوكيلهما في التفريق والجمع. وفي رواية كقول مالك (¬٤).

فإن غابا أو أحدهما بعد بعث الحكمين؛ جاز لهما إمضاء رأيهما إن قلنا: هما وكيلان، وإن قلنا: هما حاكمان؛ لم يجز القضاء للغائب.

وإن جنَّ أحدهما؛ بطل توكيله (¬٥).

وكذا إن كان حاكما؛ لأن بقاء الشقاق بينهما شرط عند الحكم (¬٦).

ولو اختلفا في قدر العوض؛ القول لها عندنا وأحمد، وقال الشافعي: يتحالفان (¬٧).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 4، ص 413 (SanadKitab #30179, hlm. urut 3255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.