Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 1, halaman 376

  1. كتاب الطهارات
  2. باب الحيض والنفائس

(وَلَا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢] (وَلَيْسَ

بالبيت صلاة» (¬١) (¬٢).

قوله: (ولا يأتيها زوجها)، راعى الأدب وذكر بلفظ الكناية كما قال تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، فالأمر بالاعتزال والنهي عن القربان دليل على الحرمة، والمحيض يحتمل موضع الحيض وهو الفرج، ويحتمل المصدر، يقال: حاضت محيضا، كقولك: جاء مجيئا، كذا في الكشاف (¬٣).

وفي المجتبى: لو قالت: حضت، وكذبها الزوج حرم وطئها بالإجماع، ولو وطئها لا شيء عليه سوى التوبة، وبه قال مالك (¬٤)، والشافعي في الجديد، وقال في القديم: ولو وطئها مع العلم بالتحريم في إقبال الدم وجب عليه أن يتصدق بدينار، وفي إدباره بنصف دينار (¬٥)، وهو مستحب عندنا (¬٦).

وقال في الجديد، وأحمد (¬٧): هو مخير من دينار ونصف دينار، وعن سعيد بن جبير: عليه عتق رقبة، وحكي هذا عن بعض الخراسانيين من أصحاب الشافعي، وعن الحسن البصري، وعطاء: عليه كفارة الفطر في رمضان، والدم ما لم ينقطع فهو مقبل، وإدباره أن ينقطع ولم تغتسل.

وجه قولنا حرمة الوطء لا لحرمة العباد فلا تجب كفارة، كوطء الأمة

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 1، ص 376 (SanadKitab #30179, hlm. urut 361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.