Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 1, halaman 377

  1. كتاب الطهارات
  2. باب الحيض والنفائس

لِلْحَائِضِ وَالجُنُبِ وَالنَّفَسَاءِ قِرَاءَةُ القُرْآنِ) لِقَوْلِهِ ﵊: «لَا تَقْرَأُ الحَائِضُ وَلَا الجُنُبُ شَيْئًا مِنْ القُرْآنِ»

المجوسية، والإتيان في الموضع المكروه، لكن يستحب أن يتصدق بدينار أو بنصفه لورود الخبر بذلك.

وجه قول القديم للشافعي ما روي عن ابن عباس أنه ﵇ قال: «مَنْ أتى امرأته وقد أقبلَ الدَّمُ فليتصدَّق بدينارٍ، ومَن أتاها وقد أدبر الدم فليتصدَّقْ بنصف دينار» (¬١)، ومطلق الأمر للوجوب، وفي بعض الروايات: «فَلْيَتَصدّق بدينار، أو نصف دينار»، وهذه الرواية تدل على أن الأمر للاستحباب؛ لأن التخيير بين القدر المعين أو بعضه في الإيجاب لا معنى له.

مع أن الثقات قالوا: في الحديث اضطراب، وهذا إذا وطئ عامدًا عالما بالتحريم، فإن وطئها ناسيًا، أو جاهلا به، أو بأنها حائض لا شيء عليه.

وقال بعض أصحاب الحديث: يجيء على قوله القديم أنه يجب عليها الكفارة، كذا في شرح الوجيز (¬٢).

والاستمتاع بما بين السرة والركبة وهو المراد بما تحت الإزار حرام عند أبي حنيفة، وأبي يوسف (¬٣)، ومالك (¬٤)، والشافعي نص عليه في الأم (¬٥) لظاهر قوله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، وعن معاذ قال: سألت

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 1، ص 377 (SanadKitab #30179, hlm. urut 362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.