قول (¬١)، وفي أصح قوليه إن تاب في الحال وإلا قتل (¬٢)، لحديث معاذ، وقوله ﵇: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فاقْتُلُوهُ» (¬٣) وهو اختيار ابن المنذر (¬٤).
وعن علي أنه يستتاب شهرا (¬٥). وقال الثوري: يستتاب ما رجي عوده (¬٦). وقال الزهري (¬٧): يُدعى ثلاثاً، فإن أبى قتل (¬٨). وقال النخعي: يستتاب أبدًا (¬٩)، وهذا يقتضي ألا يقتل أبدًا، وهو مخالف للسنة والإجماع (¬١٠).
ولنا ما روى أن رجلا من قبل أبي موسى قدم [على] (¬١١) عمر فقال له: هل معك خبر؟ قال: نعم رجل كبير كفر بعد إسلامه. قال ما فعلتم به. قال: ضربنا عنقه. قال عمر ﵁: فهلا حبستموه ثلاثا، وأطعمتوه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب. فقال عمر: إني لم أحضر أو لم آمر أو لم أرض (¬١٢).
وفي المبسوط (¬١٣): وإن ارتد ثانيًا وثالثًا يستتاب وبه قال أكثر [أهل] (¬١٤) العلم لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾ [التوبة: ٥].
Rujukan halaman ini:معراج الدراية في شرح الهداية، ج 5، ص 378 (SanadKitab #30179, hlm. urut 4208)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.