Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 5, halaman 381

  1. كتاب أحكام المرتدين عن الإسلام

(وَأَمَّا المُرتَدَّةُ فَلَا تُقتَلُ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: تُقتَلُ لِمَا رَوَينَا؛ وَلِأَنَّ رِدَّةَ الرَّجُلِ مُبِيحَةٌ لِلقَتلِ مِنْ حَيثُ إِنَّهُ جِنَايَةٌ مُتَغَلَّظَةٌ، فَتُنَاطُ بِهَا عُقُوبَةٌ مُتَغَلَّظَةٌ وَرِدَّةُ المَرأَةِ تُشَارِكُهَا فِيهَا فَتُشَارِكُهَا فِي مُوجِبِهَا.

قوله: (والمرتدة لا تقتل) أما لو قتلها قاتل لم يجب عليه شيء سواء كانت حرة أو أمة ذكره في المبسوط (¬١).

وقال الشافعي (¬٢): تقتل وبه قال مالك (¬٣)، وأحمد (¬٤)، والليث والزهري والنخعي والأوزاعي ومكحول وحماد، وإسحاق (¬٥)؛ لما روينا وهو قوله ﵇: «من بدل دينه فاقتلوه» رواه البخاري وأبو داود (¬٦).

و (من) تعم الرجال والنساء. ولقوله ﵇: «لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث … » الحديث متفق عليه (¬٧)، وروى الدارقطني أن امرأة يقال لها: أم مروان ارتدت فأمر ﵇ أن تستتاب فإن تابت وإلا قتلت (¬٨).

قوله: (تشاركها) أي ردة الرجل (فيها) أي في التغلظ إذ الإنكار بعد الإقرار أغلظ من الإصرار في الابتداء على الإنكار، وإذا شاركتها شاركتها (في موجبها) وهو القتل كالزنا مع الإحصان.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 5، ص 381 (SanadKitab #30179, hlm. urut 4211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.