Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 5, halaman 383

  1. كتاب أحكام المرتدين عن الإسلام

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قال شمس الأئمة: ما دامت في دار الإسلام لا تسترق في ظاهر الرواية (¬١)، وفي النوادر: عن أبي حنيفة أنها تسترق (¬٢).

قال الترجماني: لو كان الزوج عالما استولى عليها فتكون فيئا للمسلمين، ثم يشتريها من الإمام، ويصرفها الإمام إليه إن كان مصرفا فلو أفتى مفتي بهذه الرواية حسمًا لهذا الأمر لا بأس به (¬٣).

قال صاحب القنية: وفي زماننا بعد فتنة التتر العامة، صارت هذه الولايات التي غلبوا عليها وأجروا أحكامهم فيها، كخوارزم (¬٤) وما وراء النهر وخراسان (¬٥) ونحوها، صارت دار الحرب في الظاهر؛ فلو استولى عليها الزوج بعد الردة تملكها ولا يحتاج إلى شرائها من الإمام؛ فتبقى في يده بحكم الرق حسما لكيد الجهلة، على ما أشار إليه في السير الكبير (¬٦).

وفي شرح الطحاوي: أفتى الدبوسي والصفار وبعض أهل سمرقند، بعدم الفرقة بارتدادها حسما لباب المعصية وتجبر على الإسلام (¬٧).

وعند آخرين لو وقعت الفرقة تجبر على تجديد النكاح، وليس لها أن تتزوج إلا بزوجها، وتعزر خمسة وسبعين (¬٨).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 5، ص 383 (SanadKitab #30179, hlm. urut 4213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.