Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 5, halaman 384

  1. كتاب أحكام المرتدين عن الإسلام

وَلِأَنَّ الأَصلَ تَأْخِيرُ الأَجْزِيَةِ إِلَى دَارِ الْآخِرَةِ، إذ تَعجِيلُهَا يُخِلُّ بِمَعْنَى الابْتِلَاءِ، وَإِنَّمَا عُدِلَ عَنهُ دَفعًا لِشَرٍّ نَاجِرْ وَهُوَ الحِرَابُ، وَلَا يَتَوَجَّهُ ذَلِكَ مِنْ النِّسَاءِ؛ لِعَدَمِ صَلَاحِيَّةِ البِنيَةِ، بِخِلَافِ الرِّجَالِ فَصَارَت المُرتَدَّةُ كَالأَصْلِيَّةِ قَالَ: (وَلَكِن تُحبَسُ حَتَّى تُسلِمَ)؛ لِأَنَّهَا امْتَنَعَت عَنْ إِيفَاءِ حَقٌّ اللَّهِ تَعَالَى بَعدَ الإِقْرَارِ، فَتُجبَرُ عَلَى إِيفَائِهِ بِالحَبسِ كَمَا فِي حُقُوقِ العِبَادِ (وَفِي «الجَامِعِ الصَّغِيرِ»: وَتُجِبَرُ المَرأَةُ عَلَى الإِسْلَامِ حُرَّة كَانَتْ أَوْ أَمَة، وَالأَمَةُ يُجِبِرُهَا مَولَاهَا) أَمَّا الجَبرُ فَلِمَا ذَكَرنَا، وَمِنْ المَولَى؛ لِمَا فِيهِ مِنَ الجَمْعِ بَينَ الحَقَّينِ، وَيُروَى: تُضرَبُ فِي كُلِّ أَيَّامٍ مُبَالَغَةِ فِي الحَملِ عَلَى الإِسْلَامِ.

قَالَ: (وَيَزُولُ مِلكُ المُرتَدٌ عَنْ أَمْوَالِهِ بِرِدَّتِهِ زَوَالًا مُرَاعِي، فَإِنْ أَسْلَمَ عَادَتْ إِلَى

قال قاضي خان (¬١): وبهذا يفتى، وعند الأئمة الثلاثة بل تقتل كما قلنا.

قوله: (لما فيه)؛ أي جبر المولى (جمع بين الحقين)، وهو حق المولى من الاستخدام، وحق الشرع وهو الجبر على الإسلام.

وفي الإيضاح: قال أبو حنيفة: إن احتاج المولى إلى خدمتها دفعها القاضي إليه، وأمره أن يجبرها على الإسلام، وأرسل إليها القاضي كل يوم يهددها ويضربها أسواطا حتى تموت أو تسلم. والصحيح أن يدفعها إلى المولى احتاج أو استغنى طلب أم لا؛ لأن الحبس تصرف فيها وذا إلى المولى (¬٢). وعن الحسن: أن المرتدة تضرب كل يوم تسعة وثلاثين سوطا حتى تموت أو تسلم وكذا في الأمة (¬٣).

قوله: (زوالا مراعى) أي محفوظا موقوفا حتى يتبين حاله وبه قال الشافعي في الأصح (¬٤) ومالك (¬٥) وأحمد في رواية (¬٦).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 5، ص 384 (SanadKitab #30179, hlm. urut 4214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.