Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 1, halaman 485

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المواقيت

البَيَاضُ الَّذِي فِي الأُفُقِ بَعْدَ الحُمْرَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُما: هُوَ الحُمْرَةُ) (*)

وفي الحلية: وبه قال أبو حنيفة، وأحمد (¬١).

قال النواوي: وهو الصحيح، واختاره البغوي، والخطابي، والبيهقي، والغزالي من أصحابه لورود الأحاديث الصحيحة به، وعلى قول: إذا مضى بعد الغروب مقدار وضوء، وأذان وإقامة، وقدر خمس ركعات انقضى وقته (¬٢).

وفي الحلية: قدر ثلاث ركعات وله وقت واحد، وبه قال مالك؛ لأن جبريل ﵇ أم في يومين في وقت واحد (¬٣).

ولمالك ثلاث روايات، أحدها كقولنا، والثانية: كقول الشافعي الجديد، والثالثة: يبقى إلى طلوع الفجر (¬٤)، وهو قول عطاء، وطاووس، وحكي عن الشعبي أن أول وقتها إذا اشتبكت النجوم.

وفي مبسوط شيخ الإسلام، والأسرار وحجتنا ما روي عن ابن عمر (¬٥) أنه ﵇ قال: «وقتُ المَغربِ ما لَمْ يَسقُط ثورُ الشَّفَقِ» (¬٦)، بالثاء المثلثة وهو ثورانه، وفي رواية أبي داود: «فورُ الشَّفق» (¬٧)، بالفاء وهو بمعناه، وفي رواية: «ما لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ» (¬٨)، إلا أن التأخير عن أول الغروب مكروه، فلذلك لم يؤخر جبريل ﵇؛ فإنه أتاه ليعلمه المباح من الأوقات.

ألا ترى أنه لم يؤخر العصر إلى الغروب والوقت باق، ولا العشاء إلى ثلث الليل وبعده وقت العشاء بالإجماع، على أن المصير إلى ما روينا أولى؛ لأنه

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 1، ص 485 (SanadKitab #30179, hlm. urut 470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.