Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 1, halaman 489

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المواقيت

(وَأَوَّلُ وَقْتِ العِشَاءِ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ، وَآخِرُ وَقْتِهَا مَا لَمْ يَطْلُعِ الفَجْرُ الثَّانِي) لِقَوْلِهِ ﵊: «وَآخِرُ وَقْتِ العِشَاءِ حِينَ يَطْلُعُ الفَجْرُ».

وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ ﵀ فِي تَقْدِيرِهِ بِذَهَابِ ثُلُثِ اللَّيْلِ.

قوله: (بذهاب ثلث الليل)، ثم لا خلاف للشافعي (¬١)، ومالك (¬٢)، وأحمد (¬٣) في أول وقت العشاء أنه إذا غاب الشفق، وهو الحمرة والخلاف في آخر وقتها.

وفي الحلية: آخر وقتها المختار إلى نصف الليل في القديم، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد في رواية؛ لقوله ﵇: «لولا أن أشُقَّ على أمتي لأَخَّرْتُ العشاء إلى نصف الليل» (¬٤)، وفي الجديد إلى ثلث الليل، وبه قال مالك، وأحمد في رواية لحديث إمامة جبريل ﵇ فإنه ﵇ قال: «صلى بي العشاء في اليوم الثاني حينَ ذهب ثلث الليل» (¬٥)، ووقت الجواز إلى طلوع الفجر خلافًا للإصطخري، فإنه يقول: إذا ذهب وقت المختار على القولين ذهب وقت الجواز (¬٦).

أما على قول الثلث لحديث جبريل ﵇ أنه قال: «الوقت ما بين هذين الوقتين» (¬٧)، وأما على قول النصف فلما روي أنه ﵇ قال: «وقتُ العشاء ما بينك وبين النصف» (¬٨)، والمذهب الأول؛ لقوله ﵇: «ليس التفريط في النوم، إنما التفريط في اليقظة أن يُؤخر الصلاة حتى يدخل وقتُ

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 1، ص 489 (SanadKitab #30179, hlm. urut 474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.