Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 6, halaman 57

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا

مُسَاوِيَا لَهُ، فَالتَّجِيرُ وَبَعضُ الدُّهنِ أَوْ الثَّجِيرُ وَحدَهُ فَضلٌ، وَلَو لَم يُعلَم مِقْدَارُ مَا فِيهِ لَا يَجُوزُ لِاحْتِمَالِ الرِّبَا، وَالشُّبْهَةُ فِيهِ كَالحَقِيقَةِ، وَالجَوزُ بِدُهْنِهِ وَاللَّبَنُ بِسَمْنِهِ وَالعِنَبُ بِعَصِيرِهِ وَالتَّمْرُ بِدِيسِهِ عَلَى هَذَا الاعْتِبَارِ.

وَاختَلَفُوا فِي القُطنِ بِغَرْلِهِ، وَالكِرْبَاسُ بِالقُطنِ يَجُوزُ كَيفَمَا كَانَ بِالْإِجْمَاعِ.

قوله: (على هذا الاعتبار) يعني: اعتبار الزيت بالزيتون، وعند الشافعي لا يجوز أصلًا (¬١).

(واختلفوا) أي: المشايخ في القطن بغزله وفي الإيضاح (¬٢) والذخيرة (¬٣): بيع غزل القطن بالقطن لا يجوز متساويًا؛ لأن القطن ينقص بالغزل، فهو نظير الحنطة مع الدقيق.

وفي فتاوى قاضي خان: لا يجوز بيع الغزل مع القطن إلا متساويًا؛ لأن أصلهما واحد، وكلاهما موزون ولو خرجا أو أحدهما من الوزن فلا بأس ببيعهما متفاضلا، وبيع الغزل بالثوب جائز على كل حال (¬٤).

وعن محمد: بيع القطن بالثوب لا يجوز متفاضلا، وعنه أنه لا يجوز مطلقا، ذكر بعد هذا: ولا بأس ببيع المحلوج بالقطن إذا كان يُعلم أن الخالص أكثر مما في الآخر، وإن كان لا يدري لا يجوز (¬٥).

وفي جمع العلوم: بيع الجَوْزَقَة (¬٦) بالغزل جائز كيفما كان على الأصل.

وقيل: إنما يجوز باعتبار، وقيل: لا يجوز كيفما كان (¬٧).

([والكرباس مع القطن يجوز كيفما كان] (¬٨) بالإجماع) وعن أبي حنيفة:

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 6، ص 57 (SanadKitab #30179, hlm. urut 4825)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.