Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 6, halaman 64

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا

استقرَاضِهِ عَدَدًا أو وزنًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀، لِأَنَّهُ يَتَفَاوَتُ بِالخُبْزِ وَالخَبَّازِ وَالتَّنُّورِ وَالتَّقَدُّمِ وَالتَّأَخُّرِ.

وَعِنْدَ مُحَمَّد ﵀: يَجُوزُ بِهِمَا لِلتَّعَامُلِ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ﵀: يَجُوزُ وَزْنًا وَلَا يَجُوزُ عَدَدًا لِلتَّفَاوُتِ فِي آحَادِهِ (*).

وزنًا (¬١) واختار المشايخ للفتوى قول أبي يوسف إذا أتى بشرائطه؛ لحاجة الناس، لكن يجب أن يحتاط وقت القبض.

وقال الشافعي (¬٢)، ومالك (¬٣)، وأحمد (¬٤): يجوز السلم في كل مال يمكن ضبط صفته ويجوز بيعه.

وفي شرح الوجيز للشافعي وجهان في السَّلَم في الخبز في وجه لا يجوز؛ لاختلاف الغرض بتأثير النار، وتعذر الضبط بتأثير النار. وفي وجه يجوز؛ لتأثير النار فيه نهاية مضبوطة، كالسمن والسكر والفانيد كالخبز (¬٥).

(وَالتَّقَدُّمِ وَالتَّأَخُّرِ) يعني في أول التنور وآخره، فتكون متفاوتة، فلا يجوز الاستقراض فيه أصلا، وإن وزن للتفاوت لعدم القدرة على التسليم؛ إذْ شَرطه القدرة على أداء مثل المستقرض، وهو ليس بمثلي.

(وَعِنْدَ مُحَمَّد يَجُوزُ بِهِمَا) (¬٦) أي: بالعدد والوزن (للتعامل) ولا يجوز السلم عنده بهما؛ لعدم التعامل، والقياس يترك بالتعامل كما في الاستصناع.

وعند أبي حنيفة يجوز وزنًا (¬٧)؛ لأنه موزون فيُعلم بالوزن لا بالعدد؛ لتفاوت آحاده قدرًا، فلا يتحقق التساوي به، وعليه الفتوى.

وفي المجتبى: باع رغيفا نقدًا برغيفين نسيئة يجوز، ولو كان الرغيفان نقدًا

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 6، ص 64 (SanadKitab #30179, hlm. urut 4832)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.