Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 6, halaman 65

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا

قَالَ: (وَلَا رِبَا بَينَ المَولَى وَعَبْدِهِ)؛ لِأَنَّ العَبدَ وَمَا فِي يَدِهِ مِلكُ لِمَولَاهُ فَلَا يَتَحَقَّقُ الرِّبَا، وَهَذَا إِذَا كَانَ مَأذُونَا لَهُ وَلَم يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَجُوزُ، لِأَنَّ مَا فِي يَدِهِ لَيسَ مِلكَ المَولَى عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀، وَعِندَهُمَا: تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الغُرَمَاءِ فَصَارَ كَالأَجنَبِيِّ، فَيَتَحَقَّقَ الرِّبَا كَمَا يَتَحَقَّقُ بَيْنَهُ وَبَينَ مُكَاتَبِهِ.

والرغيف نسيئة لا يجوز، ولو باع كسيرات الخبز يجوز نقدًا ونسيئة كيفما كان عند صاحِبِهِ (¬١).

وللشافعي في استقراض الخبز وجهان كما في السلم: أحدهما: لا يجوز، وبه قال أبو حنيفة (¬٢)، وهو الأصح عند صاحب التقريب.

والثاني: يجوز، وبه قال أحمد (¬٣)، وهو اختيار ابن الصباغ؛ لحاجة العامة وإطباق الناس عليه، وعلى قول يجوز استقراضه يجب رد مثله وزنًا (¬٤)، فيجب أن يكون المُقرَض معلوم القدر. كذا في شرح الوجيز (¬٥).

(فَلَا يَتَحَقَّقُ الرِّبَا) لعدم تحقق البيع؛ لما أن بيع الإنسان ملكه بملكه باطل، فكان عدم تحقق الرِّبا دليلا على عدم صحة البيع، ولأنه ﵇ قَالَ: «لَا رِبَا بَينَ العَبْدِ وسَيدِهِ».

قوله: (فَيَتَحَقَّقَ الرِّبَا كَمَا يَتَحَقَّقُ بَيْنَهُ) أي: بين المولى (ومكاتبه).

وفي المبسوط: فلو كان على العبد دين فليس بينهما ربا أيضًا، ولكن على المولى أن يرد ما أخذه على العبد، لكن كسبه مشغول بحق غرمائه، فلا يُسلم له ما لم يفرغ من دينه، كما لو أخذه لا بجهة العقد، سواء كان اشترى منه درهما بدرهمين أو لا؛ لأن ما أعطى ليس بعوض سواء كان [قَلَّ] (¬٦) أو كثر؛ فعليه رد ما قبض لِحَقِّ الغرماء.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 6، ص 65 (SanadKitab #30179, hlm. urut 4833)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.