Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 1, halaman 509

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في الأوقات التي تكره فيها الصلاة

نُصَلِّيَ فِيهَا وَأَنْ نَقْبُرَ فِيهَا مَوْتَانَا: عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَعِنْدَ زَوَالِهَا حَتَّى تَزُولَ، وَحِينَ تَضَيَّفُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ، وَالمُرَادُ بِقَوْلِهِ: «وَأَنْ نَقْبُرَ»: صَلَاةُ

والكراهة إذا كانت لمعنى في الوقت توجب نقصانا في الصلاة، ولهذا لا يجوز فيه القضاء، وينبغي أن يجوز فيه القضاء كما في الأرض المغصوبة؛ لأن النهي ورد فيهما لمعنى غير المنهي عنه، إلا أن اتصال الفعل بالزمان أكثر على ما عرف في النحو وأصول الفقه، فصار الزمان كجزء الفعل، فتؤثر الكراهة باعتبار نقصانها في نفس الصلاة لشدة الاتصال على ما عرف في الأصول.

(تَضَيَّفُ)، أي تميل، يقال: ضافت الشمس، وضيفت، وتضيفت، أي مالت للغروب، حجة على الشافعي في تخصيص الفرائض ومكة، قال الشافعي: يجوز في هذه الأوقات الفرائض، ومن النوافل ما له سبب؛ كتحية المسجد، وركعتي الطواف، دون النوافل المطلقة، وفي مكة تجوز النوافل المطلقة أيضًا (¬١)، ومن أصحابه من قال: يختص ذلك بركعتي الطواف، وكذا في الجمعة وقت الزوال، كذا في السهيلي (¬٢).

وعن مالك أنه يقضي الفرائض فيها، ولا يصلي النوافل، سواء كان لها سبب أو لا (¬٣)، وبه قال أحمد، إلا أنه أجاز ركعتي الطواف، وصلاة الجماعة مع إمام الحي لخوف الفوت (¬٤).

واختلفت الرواية عن مالك في صلاة الكسوف، وسجود القرآن في وقت النهي.

للشافعي قوله ﵇: «مَنْ نامَ عَنْ صَلاةٍ أو نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إذا ذكرها فإن ذلك وقتها» (¬٥)، جعل وقت التذكر وقت الفائتة مطلقا.

وله في جواز النفل بمكة الاستثناء الوارد في حديث عقبة: "إلا بمكة"،

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 1، ص 509 (SanadKitab #30179, hlm. urut 494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.